رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار
آخر [١] ، المقتضي لعدمه فيما دونه.
خلافاً لجماعة [٢] ، فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به ؛ التفاتاً إلى الحسن السابق ، والموثق : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » [٣].
وهما ـ مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم ـ غير صريحي الدلالة ؛ لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء كما يشعر به ذيله [٤] ، وإجمال الموثق فيحمل على الطريق المعروف من السنّة.
وممّا ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها ، وفاقا لجماعة [٥].
خلافاً لآخرين [٦] ؛ لاعتبارات هيّنة واستبعادات ظنّية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية.
( وتستعمل الخرق ) جمع خرقة ونحوها ( بدل الأحجار ) وفاقاً للمعظم لما تقدّم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل ، أم الاكتفاء
[١] هو قوله ٧ : « يجزي من الغائط المسح بلأحجار ولايجزي من البول إلاّ الماء » لأن أقل الجمع ثلاثة ( الجواهر ٢ : ٣٦ ) والرواية في التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.
[٢] منهم القاضي في المهذب ١ : ٤٠ ، وابن سعيد في الجامع : ٢٧.
[٣] التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.
[٤] وهو أنّ الراوي سأل بعد ذلك بقاء الريح فقال : « الريح لاينظر إليها » إذ فيه قرينة على كون محط السؤال والجواب إنّما هو الاستنجاء بالماء إذ هو الذي يحسّ بالريح بعده لا الاستنجاء بالحجر. فتأمل. منه رحمه الله.
[٥] مهم المحقق في المعتبر ١ : ١٣١ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٨٤ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧٢.
[٦] كالقاضي في المهذب ١ : ٤٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣ ، والمختلف : ١٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢١ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٤٢.