رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - كراهة إقعاد الميت
ومنها الرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه » إلى آخره [١].
( ويكره إقعاده ) إجماعاً ، كما عن الخلاف [٢] ؛ للنهي عنه في الخبر [٣] ، ولأنه ضدّ الرفق المأمور به في الخبرين منهما الحسن [٤].
ولاشتماله على كثير من المستحبات ، مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز ، بل عن المعتبر الإجماع عليه [٥] ، مع إشعار إجماع الشيخ به ، وورود الأمر به في الصحيح : عن الميت فقال : « أقعده واغمز بطنه » [٦] حمل على الكراهة.
فالحرمة ـ كما عن ابن سعيد وابن زهرة [٧] ـ ضعيف. كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة ، بناءً على الأمر به في الصحيح المتقدم ، ونحوه
[١] فقه الرضا ٧ : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ذيل الحديث ٣.
[٢] الخلاف ١ : ٦٩٣.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.
[٤] الاول :
التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.
الثاني :
االتهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ ، الاستبصار : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢.
[٥] المعتبر ١ : ٢٧٧.
[٦] االتهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الاستبصار : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩.
[٧] ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.