رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - غسل الجمعة
الكافي والتهذيب.
وعن المحاسن والعلل : « وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة » [١] وهو الأنسب بالسياق ، والأول أقوى في الدلالة.
وفي المرسل قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة » قيل : ما الفرض منها؟ قال : « غسل الجنابة وغسل من غسّل ميتاً والغسل للإحرام » [٢].
فذكر الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكيد.
وفي الرضوي : « إن الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والإحرام ، وغسل الميت ، وغسل مسّ الميت ، وغسل الجمعة ـ إلى أن قال ـ : الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الإحرام ، والباقي سنّة » [٣].
وفيه أيضاً : « وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة : إتيان النساء ، وغسل الرأس واللحية بالخطمي ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظافير ، وتغيير الثياب ، ومس الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن وهي الغسل ، فإن فاتك غسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ، وإنما سنّ الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان » [٤].
وفي النبوي : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل
[١] الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٣ ، المحاسن : ٣١٣ / ٣٠ ، علل الشرائع : ٢٨٥ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ ، الوسائل ٢ : ١٧٤ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤ ، بتفاوت.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٨٢ ، المستدرك ٢ : ٤٩٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.
[٤] فقه الرضا ٧ : ١٢٨ ، المستدرك ٢ : ٥٠٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ ح ٤.