رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - الاستبراء
وفيه إشعار بعدم الوجوب.
وهو مع الشهرة العظيمة ، وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء من البول عن الأمر به بالمرة ، كالصحيح : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » [١] بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة ، كالموثق : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته » [٢] فتأمل.
كافٍ في حمل الصحيحين [٣] الآمرين به على الاستحباب ، مع عدم صراحتهما ، وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدّمنا لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق وأبي الحسن ٨ إيّاه ، ففي أحدهما : بال الصادق ٧ وأنا قائم على رأسه [ ومعي إداوة [٤] ، أو قال : كوز ] فلما انقطع شخب [٥] البول قال بيده هكذا : إليّ ، فناولته ، فتوضأ مكانه [٦].
[١] الكافي ٣ : ١٧ / ٨ التهذيب ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٦ أبواب احكام الخلوة ب ٢٨ ح ١.
[٣] الاول : التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣.
الثاني : الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ ، مستطرفات
السرائر : ٧٤ / ١٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب أحكام الخلوة ١١ ح ٢.
[٤] ألأداوة : إناء صغير من جلد يتخّذ للماء ـ لسان العرب ١٤ : ٢٥
[٥] الشخب ـ بالضم ـ : الجريان ، وبالفتح المصدر. مجمع البحرين ٢ : ٨٦
[٦] الكافي ٣ : ٢١ / ٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٦٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٤. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
الخبر الثاني :
التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٨.