رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣ - إزدياد الحبرة للرجل
أنّ به رواية [١] ولم أقف عليها ، وليست الصحيح : « الغسل في سبعة عشر موطناً .. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » [٢] إلّا على تقدير حمل « إذا غسّلت » على إرادة التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر.
نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمَّ إذا كفنه اغتسل » [٣].
ودونه غسلهما إلى المرفقين ، والرّجلين إلى الركبتين لرواية عمّار [٤].
( وأن يزاد للرجل ) خاصة ، كما عن الإصباح والتلخيص والوسيلة [٥] ، أو المرأة أيضا ، كما هو ظاهر جماعة [٦] ( حبرة ) كعنبة : ضرب من برود اليمن ( يمنية ). ويستحب كونها ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي ، أو موضع كما هنا وفي الشرائع والمبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية [٧] للرواية : « كفّن رسول اللّه ٩ في ثلاثة أثواب : ثوبين
[١] نزهة الناظر : ١٦.
[٢] الفقيه ١ : ٤٤٦ / ١٧٢ ، الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٤.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ٢. والصحيح الاخر : الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ابواب التكفين ب ٣٥ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ٣.
[٥] حكاه عنها في كشف اللثام ١ : ١١٦.
[٦] في « ح » زيادة : من المتأخرين. انظر التذكرة ١ : ٤٣ ، والذكرى : ٤٧ ، وجامع المقاصد ١ : ٥٢.
[٧] الشرائع ١ : ٤٠ المبسوط ١ : ١٧٦ : الوسيلة : ٦٥ ، حكاه عن الاصباح في كشف اللثام ١ : ١١٦ ، النهاية : ٣١.