رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٢ - جواز تغسيل الرجل محارمه
وخالته في قميصه » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان؟ قال : « يغسّلانها ـ ولا تقربها النصرانية ـ كما كانت المسلمة تغسّلها غير أنه عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع » [١].
وآخر : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ».
وقال نحوه في المرأة : « وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها » [٢].
ونحوها خبران آخران [٣].
وعليها يحمل المطلق من الأخبار كالصحيح : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت وتصبّ النساء عليه الماء » [٤].
وربما جمع بينهما بحمل الأوّلة على الاستحباب لاستصحاب ؛ حلية النظر واللمس المجمع عليهما ، والنص الصحيح : عن الرجل يخرج في السفر
[١] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، الفقيه ١ : ١٩٥ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٩.
[٣] الأول :
التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٨ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٧.
الثاني :
التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٣.