رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - خروج البول والغائط والريح
( وهي : وضوء وغسل ) :
( والوضوء يستدعي بيان أمور ) :
( الأول : في موجباته ) الباعثة لخطاب المكلّف بالطهارة وجوباً أو ندباً ، لمشروط بها فعله أو كماله ، أو لا له ، وإن حدثت قبل التكليف.
( وهي : خروج البول والغائط والريح ) من الموضع الطبيعي ( المعتاد ) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد.
بالإجماع كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما [١] ، والصحاح المستفيضة.
منها : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم » [٢].
ومنها : « لا يوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها » [٣].
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج ، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت
[١] المعتبر ١ : ١٠٦ ، المنتهي ١ : ٣١ والمدارك ١ : ١٤٢ ، والدخيرة : ١٢.
[٢] التهذيب ١ : ٦ / ٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ ابواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٦ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقص الوضوء ب ١ ح ٢.