رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - تخليل ما يصل إليه الماء
ومقتضى إطلاق المتن ـ كالنصوص [١] ـ الاكتفاء بالمرّة ، ولكن عن صريح المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب والإصباح والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والذكرى والبيان : استحباب التثليث [٢] ؛ ولعلّه للرضوي وفيه : « وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ، ويروى مرّة يجزيه ، والأفضل الثلاث ، وإن لم يفعل فغسله تام » [٣].
( و ) الخامس ( إمرار اليدين على الجسد ) إجماعاً كما عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى [٤] ، واستظهاراً والتفاتاً إلى الرضوي : « ثمَّ تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر اللّه تعالى » الحديث [٥].
وفي الصحيح : « ولو أنّ جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [٦].
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة كالإجماعات المنقولة ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه [٧].
( و ) السادس ( تخليل ما يصل إليه الماء ) للمعتبرة ، منها الصحيح : « يبالغن في الماء » [٨] وفي الحسن « يبالغن في الغسل » [٩] وفي الرضوي :
[١] الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤.
[٢] المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ١٣ ، السرائر ١ : ١١٨ ، الوسيلة : ٥٦ ، المهذّب ١ : ٤[٥] ٤٦ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، التحرير ١ : ١٣ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠٩ ، الذكرى : ١٠٤ ، البيان : ٥٥.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٦٨ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١.
[٤] الخلاف ١ : ١٢٧ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المعتبر ١ : ١٨٥ ، المنتهي ١ : ٨٥.
[٥] فقه الرضا ٧ : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
[٧] حكاه عنه في بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٢٥١.
[٨] التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ٤٥ / ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٨ الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢.