رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - من تيقن ترك غسل عضو أو مسحه
وقال : إنه حديث [ أبي ] أمامة عن رسول اللّه ٦ ، وزرارة عن أبي جعفر ٧ ، وأبي منصور عن زيد بن علي ٧ [١].
وهو ضعيف ، وأدلة وجوب الترتيب المتقدمة في بحثه من الأخبار تردّه.
( ولو لم تبق على أعضائه ) الماسحة ( نداوة أخذ من لحيته ) الغير المسترسل عن حدّ الوجه على الأحوط ، أو مطلقاً على الأقوى كما عن الذكرى [٢] ؛ لإطلاق الروايات. وتعيّن الأول منقول عن العلّامة في النهاية [٣] ( وأجفانه ) لا مع البقاء كما تقدّم في مسح الرأس.
( ولو لم تبق نداوة ) أصلاً ( يستأنف الوضوء ) من أوّله ؛ لوجوب المسح ، وعدم صحته بغير البلّة ، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة ، ففي الخبر : « وإن لم يكن في [ لحيته ] بلل فلينصرف وليعد الوضوء » [٤].
وفي آخر : « وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » [٥] ومثله في آخر [٦].
وهو [٧] مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الأصحاب مدلول عليه بالروايات.
وأمّا مع العدم ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح كما عن
[١] نقله عنه في المختلف : ٢٧ ، وما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.
[٢] الذكرى : ٨٧.
[٣] نهاية الإحكام ١ : ٤٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٧ ، ما بين المعقوفين في النسخ : رأسه. وما أثبتناه من المصدر.
[٥] الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥ / ٧ ، التهذيب ١ : ٨٧ / ٢٣٠ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٠ ، علل الشرائع : ٢٨٩ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٢.
[٧] أي الا ستئناف من رأس. منه رحمه الله.