رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - حكم الاستحاضة القليلة
ففي كالصحيح : « فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي » [١].
وفي الصحيح : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » الحديث [٢].
ومثلهما غيرهما وسيجيء قريباً.
ولا ينافي الإجماع المدّعى عدم ذكر الصدوقين ـ كالقاضي ـ له مطلقاً ، بناءً على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقاً لجماعة [٣] ؛ للأصل ، وعدم الدليل عليه. فوجوبه ـ كما عن الشيخين والمرتضى [٤] ، بل والأكثر [٥] ـ غير جيد وإن كان أحوط.
( والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة ) أيضاً على الأشهر الأظهر ، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه [٦] ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.
[٣] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٩.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٦ ، الطوسي في النهاية : ٢٨ ، والمبسوط ١ : ٦٧ ، والاقتصاد : ٢٤٦ ، المرتضي في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٥] حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٩٩.
[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٤٩.
[٧] الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.