رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٩ - الطائفة الأُولى دية الذمّيّ ثمانمائة درهم
بطريق صحيح، ولذلك قلنا: «معتبر أبي بصير».
٥. خبر محمد بن قيس، عن أبي جعفر في حديث قال:«دية الذمّيّ ثمانمائة درهم».[ ١ ]
وإنّما وصفناه بالخبر، لتردّد محمد بن قيس بين الثقة والممدوح والمهمل والضعيف. والثقة منهم، هو محمد بن قيس البجلي، ويميّز عن غيره برواية عاصم بن حُميد عنه.
٦. صحيح بريد العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن رجل فقأ عين نصراني؟ قال: «إنّ دية عين النصراني أربعمائة درهم».[ ٢ ] وهو يدلّ بالملازمة على أنّ دية النفس هو ثمانمائة، لأنّ في العينين دية كاملة.
٧. خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كم هي؟ سواء؟ قال: «ثمانمائة، ثمانمائة كلّ رجل منهم».[ ٣ ] ويدلّ بالمفهوم على أنّ دية الأُنثى منهم، تنقص منه.
٨. وفي «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه قال:«إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أُدِّب أدباً بليغاً، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم».[ ٤ ]
٩. فقه الرضا: «ودية الذمّيّ الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٩، الباب ١٣ من أبواب ديات النفس، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ج ١٩، الباب ١٣ من أبواب ديات النفس، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ١٩، الباب ١٣ من أبواب ديات النفس، الحديث ٦.
[٤] مستدرك الوسائل: ج ١٨، الباب١١ من أبواب ديات النفس، الحديث ١.
[٥] مستدرك الوسائل: ج ١٨، الباب١١ من أبواب ديات النفس، الحديث ٢.