رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠ - الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً
التهذيب، وابن إدريس، ونقله الشيخ في الخلاف عن الشافعي.
٢. لزوم رعاية حال تعلّق الوجوب. وهو خيرة الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل.[ ١ ]
٣. التخيير بين الأمرين. وهو خيرة الشيخ في الخلاف.
٤. أو حال الوجوب، مادام الوقت باقياً وإلاّ فيقصر. وهو مختاره في النهاية والمبسوط ونقله العلاّمة عن ابن البراج.[ ٢ ]
إذا وقفت على الأقوال فلنذكر قسماً من عباراتهم:
١. قال الصدوق: وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام.[ ٣ ]
٢. قال المفيد: وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلِّها حتى صار مسافراً وكان الوقت باقياً صلاّها على التقصير.[ ٤ ]
٣. قال الشيخ: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه التمام، فإن تضيّق الوقت قصّر ولم يتمم.[ ٥ ]
٤. وقال أيضاً: فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام، فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم.[ ٦ ] هذا هو القول الأوّل للشيخ.
[١] نقله العلاّمة في المختلف: ٢/٥٤١.
[٢] لاحظ المختلف:٢/٥٤١.
[٣] المقنع: ١٢٥.
[٤] المقنعة: ٢١١.
[٥] النهاية: ١٢٣.
[٦] المبسوط: ١/١٤١.