رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٣ - أدلة القول بالملك
٥. لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع، ويصحّ على القول بالتمليك، إن لم يناف غرض الزوج من التزيّن
والتجمّل.
٦. جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على تقدير القول بالتمليك دون القول بالإمتاع.[ ١ ]
هذه هي الثمرات المترتبة على القولين، مع خضوع بعضها للنقاش، وقد مضت أيضاً في كلام السيد الاصفهاني (قدس سره).
وعلى كلا القولين لو سلّم إليها نفقة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها وكان الطلاق بائناً ، استعاد نفقة الزمان المتخلف إلاّ نصيب يوم الطلاق، من غير فرق بين المؤونة والكسوة لما مرّ من أنّها لا تملك عندهم إلاّ بتجدّد كلّ يوم في مقابل الزوجية فإذا لم يسلّم بعض العوض استردّ ما بإزائه فملكها مراعى بسلامة العوض. وأمّا استثناء يوم الطلاق وذلك لأنّها تملكها صبيحة ذلك اليوم، ولكن التفريق غير وجيه. لأنّه مشروط بتسليم العوض والمفروض عدم تسليمه كلّه فيستعاد بمقدار ما بقى من اليوم خصوصاً إذا كانت باقية، إلاّ إذا ادّعى الانصراف.
وأولى من المؤونة، الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها على الإمتاع والتمليك أمّا على الإمتاع فواضح لكونها باقية على ملك الزوج وأمّا على الملك، فلأنّ التمليك في مقابل الذي لم يسلم بعضه.
[١] الحدائق الناضرة: ٢٥/١٢٦ ـ١٢٧.