رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦ - ١ أقسام التعليق
ومجهوله، وإلى معلوم الحصول في المستقبل ومجهوله. فهذه اثنا عشر قسماً، إليك بيانها.
أمّا الصنف الأوّل ـ أعني: ما إذا كان الشرط دخيلاً في مفهوم العقد ـ فهو على أقسام أربعة:
١. أن يكون المعلق عليه أمراً حاليّاً معلوم الحصول، كما إذا قال: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق، حيث إنّ الزوجية مأخوذة في عنوان الطلاق إذ هو فرع لها.
٢. أن يكون المعلّق عليه أمراً حاليّاً مجهول الحصول، كما إذا قال وهو شاك: إن كانت هذه زوجتي فهي طالق.
٣. أن يكون المعلّق عليه أمراً استقبالياً معلوم الحصول في ظرفه، كما إذا قال البائع للمشتري: بعتك داري إن قبلت، مع علمه بأنّ المشتري يقبله.
٤. أن يكون المعلّق عليه أمراً استقبالياً مجهول الحصول في ظرفه، كما إذا باع بالنحو السابق مع جهله بأنّه يقبله.
هذه الأقسام الأربعة كلّها ترجع إلى الشرط الّذي هو دخيل في مفهوم العقد.
وأمّا الصنف الثاني ـ أعني: ما إذا كان الشرط دخيلاً في صحّة العقد ـ فهو أيضاً على أقسام أربعة:
٥. أن يكون المعلّق عليه أمراً حاليّاً معلوم الحصول، كما إذا قال البائع: إن كان هذا ملكي فقد بعته لك بكذا مع علمه بأنّه ملكه.