رسائل فقهية
(١)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٢)
الرسالة الخامسة والخمسون في حكم كثير السفر
٩ ص
(٣)
كلمات الأصحاب في التعبير عن هذا الشرط
١١ ص
(٤)
كلمات الفقهاء في مَن يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر
١٢ ص
(٥)
في معنى الكري والاشتقان
١٥ ص
(٦)
في دراسة الروايات الدالة على الإتمام
١٦ ص
(٧)
لو كان سائقاً في البلد وأطرافه القريبة فسافر
٢٧ ص
(٨)
لا فرق بين من جدّ في سيره ومن لم يكن كذلك
٢٨ ص
(٩)
شرطية تكرّر السفر
٢٩ ص
(١٠)
لو أنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة
٣٣ ص
(١١)
حكم الحملدارية
٣٤ ص
(١٢)
مَن كان شغله المكاراة في الصيف فقط
٣٦ ص
(١٣)
إذا كان شغله السفر إلى دون المسافة
٣٧ ص
(١٤)
شرطية عدم إقامته عشرة أيام
٣٧ ص
(١٥)
1 أقوال العلماء
٣٩ ص
(١٦)
2 ما هو دليل الحكم؟
٤١ ص
(١٧)
نقد الرواية سنداً ومتناً
٤٢ ص
(١٨)
3 هل الحكم مختص بالسفر الأوّل؟
٤٧ ص
(١٩)
لا فرق بين المكاري والملاّح والساعي
٥٠ ص
(٢٠)
إذا أقام أقل من عشرة أيّام
٥١ ص
(٢١)
لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره
٥٢ ص
(٢٢)
اعتبار القصد في الإقامتين وعدمه
٥٢ ص
(٢٣)
في اختلاف كيفيات السفر
٥٥ ص
(٢٤)
مَن كان في أرض واسعة
٥٦ ص
(٢٥)
إذا شكّ في الإقامة
٥٦ ص
(٢٦)
الرسالة السادسة والخمسون من كان في بعض الوقت حاضراً
٥٧ ص
(٢٧)
في صور المسألة
٥٩ ص
(٢٨)
الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً
٥٩ ص
(٢٩)
ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟
٦٢ ص
(٣٠)
دراسة سائر الأقوال
٧٠ ص
(٣١)
الصورة الثانية فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً
٧٢ ص
(٣٢)
الصورة الثالثة إذا فاتته فريضة
٧٧ ص
(٣٣)
دليل القول بالقضاء تماماً
٨٤ ص
(٣٤)
دليل القول بالتخيير
٨٤ ص
(٣٥)
الرسالة السابعة والخمسون الصلاة والصوم في المناطق القطبية
٨٧ ص
(٣٦)
في توضيح الطول والعرض الجغرافي
٩٠ ص
(٣٧)
في المناطق الواقعة بين خط الاستواء وأحد القطبين
٩٠ ص
(٣٨)
المناطق القريبة من درجة 67 تتمتع بليل ونهار ضمن 24 ساعة
٩١ ص
(٣٩)
المناطق الواقعة بين درجة 67 ـ 90 تتمتع بليل طويل أو نهار طويل
٩١ ص
(٤٠)
حكم الفرائض في المناطق القطبية
٩١ ص
(٤١)
الصلاة في المناطق القطبية على المختار
٩٢ ص
(٤٢)
الرسالة الثامنة والخمسون الصوم في السفر
٩٧ ص
(٤٣)
صحّة الصوم الواجب في السفر في مواضع ثلاثة
١٠٢ ص
(٤٤)
في النذر المطلق
١٠٧ ص
(٤٥)
1 الصيام في السفر مع النذر المطلق
١٠٧ ص
(٤٦)
2 التطوع بالصيام في السفر
١٠٩ ص
(٤٧)
الأخبار الدالة على المنع
١١٠ ص
(٤٨)
ما دلّ على المنع في خصوص المورد
١١١ ص
(٤٩)
ما يدل على الجواز
١١٢ ص
(٥٠)
الموارد التي يجوز للمسافر الصوم فيها
١١٤ ص
(٥١)
1 صيام ثلاثة أيّام في المدينة للحاجة
١١٤ ص
(٥٢)
2 اختصاص الصحة بالجاهل بالحكم
١١٥ ص
(٥٣)
3 الناسي ملحق بالعالم
١١٧ ص
(٥٤)
في شروط الإفطار والإمساك
١١٨ ص
(٥٥)
الف الملاك الخروج قبل الزوال وبعده
١١٨ ص
(٥٦)
ب الملاك تبييت النية والخروج قبل الزوال
١١٩ ص
(٥٧)
ج الصوم كالصلاة يفطر إذا سافر في جزء من النهار
١٢١ ص
(٥٨)
في الروايات الواردة في المقام
١٢٢ ص
(٥٩)
ألف الملاك الخروج قبل الزوال وبعده
١٢٢ ص
(٦٠)
ب الملاك هو تبييت النيّة ليلاً
١٢٣ ص
(٦١)
الرجوع إلى المرجّحات
١٢٥ ص
(٦٢)
المرجع هو الجمع الدلالي
١٢٦ ص
(٦٣)
ج كفاية السفر قبل الزوال وبعده في وجوب الإفطار
١٢٨ ص
(٦٤)
الرسالة التاسعة والخمسون حرمة الزكاة على الهاشمي
١٣١ ص
(٦٥)
في فروع المسألة
١٣٣ ص
(٦٦)
الأوّل حرمة الزكاة على الهاشمي
١٣٣ ص
(٦٧)
الثاني لا فرق بين سهم الفقراء وغيرهم
١٣٨ ص
(٦٨)
الثالث أخذ الهاشمي الزكاة من مثله
١٤٠ ص
(٦٩)
الرابع أخذ الزكاة عند الاضطرار
١٤١ ص
(٧٠)
الخامس ما هو شرط التناول؟
١٤٥ ص
(٧١)
السادس مقدار الأخذ
١٤٨ ص
(٧٢)
ما هو المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي؟ وفيه مقامان
١٤٩ ص
(٧٣)
المقام الأوّل حكم دفع الزكاة إلى الهاشمي، وفيه فروع
١٥٠ ص
(٧٤)
الفرع الأوّل زكاة المال الواجبة
١٥٠ ص
(٧٥)
الفرع الثاني زكاة الأبدان
١٥٠ ص
(٧٦)
الفرع الثالث حكم الزكوات المندوبة بالذات
١٥٣ ص
(٧٧)
المقام الثاني دفع الصدقات إلى الهاشمي
١٥٥ ص
(٧٨)
الفرع الرابع الصدقة الواجبة بالذات
١٥٥ ص
(٧٩)
الفرع الخامس الصدقات المندوبة بالذات الواجبة بالعرض
١٥٦ ص
(٨٠)
في كيفية ثبوت نسب الهاشمي، وفيها مسائل
١٥٨ ص
(٨١)
المسألة الأُولى ما يثبت كونه هاشمياً
١٥٨ ص
(٨٢)
ألف ثبوت النسب بالبيّنة
١٥٨ ص
(٨٣)
ثبوت النسب بالعدل الواحد
١٦٢ ص
(٨٤)
ب ثبوت النسب بالشياع
١٦٣ ص
(٨٥)
المسألة الثانية إذا ادّعى أنّه هاشمي فهل يسمع أو لا؟
١٦٦ ص
(٨٦)
المسألة الثالثة لو ادّعى أنّه ليس بهاشمي
١٦٧ ص
(٨٧)
ما هو حكم إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا؟
١٦٨ ص
(٨٨)
الرسالة الستون في قسمة الخمس ومستحقه
١٧١ ص
(٨٩)
في فروع المسألة
١٧٣ ص
(٩٠)
1 تقسيم الخمس ستة أسهم
١٧٣ ص
(٩١)
2 في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس
١٨٠ ص
(٩٢)
3 اشتراط الفقر في الأيتام
١٨٣ ص
(٩٣)
4 اشتراط كون السفر في غير معصية
١٨٤ ص
(٩٤)
5 اعتبار العدالة في المستحقين
١٨٥ ص
(٩٥)
وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة
١٨٦ ص
(٩٦)
مستحقّ الخمس مَن انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، وفيه مسألتان
١٨٩ ص
(٩٧)
المسألة الأُولى هل أنّ ولد البنت ولد حقيقة أو لا؟
١٩١ ص
(٩٨)
المسألة الثانية ما هو الموضوع لاستحقاق الخمس؟
١٩٤ ص
(٩٩)
1 التعبير بـ «أهل البيت»
١٩٤ ص
(١٠٠)
2 التعبير بالقرابة
١٩٥ ص
(١٠١)
3 التعبير بالآل
١٩٥ ص
(١٠٢)
4 التعبير بـ «لنا»
١٩٦ ص
(١٠٣)
لا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً
١٩٨ ص
(١٠٤)
في ثبوت النسب
١٩٩ ص
(١٠٥)
عدم جواز دفع الخمس إلى مَن تجب عليه نفقته
٢٠٢ ص
(١٠٦)
لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد
٢٠٣ ص
(١٠٧)
الرسالة الحادية والستون الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
٢٠٥ ص
(١٠٨)
في صور المسألة
٢٠٧ ص
(١٠٩)
الصورة الأُولى إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول المالك، وفيها روايات
٢٠٧ ص
(١١٠)
الأُولى صحيحة عمّار بن مروان
٢٠٩ ص
(١١١)
الثانية صحيحة الحلبي
٢١٠ ص
(١١٢)
الثالثة قضاء علي (عليه السلام)
٢١١ ص
(١١٣)
الرابعة موثّقة عمّار
٢١٣ ص
(١١٤)
مصرف هذا الخمس
٢١٨ ص
(١١٥)
الصورة الثانية إذا كان الحرام معلوم المقدار دون صاحبه، وفيها أقوال
٢٢٠ ص
(١١٦)
القول الأوّل وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم
٢٢١ ص
(١١٧)
القول الثاني دفع المقدار خمساً لا صدقة
٢٢٥ ص
(١١٨)
القول الثالث إخراج الخمس وصرفه سواء كان الحرام أقلّ منه أو أكثر
٢٢٧ ص
(١١٩)
القول الرابع إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد
٢٢٨ ص
(١٢٠)
إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة
٢٢٨ ص
(١٢١)
الصورة الثالثة إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها أقوال
٢٣١ ص
(١٢٢)
1 الصلح إن تراضيا
٢٣١ ص
(١٢٣)
2 الاكتفاء بالأقلّ
٢٣١ ص
(١٢٤)
3 وجوب الأكثر
٢٣٢ ص
(١٢٥)
4 وجوب الخمس
٢٣٣ ص
(١٢٦)
5 التنصيف
٢٣٤ ص
(١٢٧)
6 القرعة
٢٣٥ ص
(١٢٨)
الصورة الرابعة إذا عُلم المالك والمقدار وجهل مقدار الحرام
٢٣٦ ص
(١٢٩)
إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، وفيها وجوه
٢٤٠ ص
(١٣٠)
الأوّل وجوب التخلّص من الجميع
٢٤٠ ص
(١٣١)
الثاني كونه بحكم مجهول المالك
٢٤٢ ص
(١٣٢)
الثالث استخراج المالك بالقرعة
٢٤٢ ص
(١٣٣)
الرابع التوزيع
٢٤٣ ص
(١٣٤)
الخامس التخيير
٢٤٣ ص
(١٣٥)
إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه
٢٤٦ ص
(١٣٦)
إذا كان حق الغير في ذمّته لا في عين ماله
٢٤٦ ص
(١٣٧)
في مقدار ما يجب دفعه وإلى مَن يدفعه؟ وفيه أقسام
٢٤٨ ص
(١٣٨)
القسم الأوّل إذا كان التالف قيمياً
٢٥٢ ص
(١٣٩)
القسم الثاني إذا كان التالف مثلياً
٢٥٤ ص
(١٤٠)
القسم الثالث إذا كان التالف مردداً بين المثلي والقيمي
٢٥٦ ص
(١٤١)
ولاية المالك على إخراج هذا الخمس
٢٥٦ ص
(١٤٢)
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
٢٥٧ ص
(١٤٣)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس
٢٦١ ص
(١٤٤)
لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال
٢٦٣ ص
(١٤٥)
لو تعلّق الخمس بالحلال الذي في المختلط
٢٦٤ ص
(١٤٦)
لو كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف
٢٦٧ ص
(١٤٧)
إذا تلف المال المختلط قبل إخراج الخمس
٢٦٨ ص
(١٤٨)
إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس
٢٧٠ ص
(١٤٩)
الرسالة الثانية والستون الحجّ من أركان الدين
٢٧٣ ص
(١٥٠)
الحجّ واجب عيني على المستطيع
٢٧٦ ص
(١٥١)
حكم المنكر والمستخفّ والتارك
٢٧٦ ص
(١٥٢)
الحج لا يجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة
٢٨٠ ص
(١٥٣)
وجوب الحجّ ـ عند تحقّق شرائطه ـ واجب فوريّ وأنّ تأخيره من الكبائر
٢٨٣ ص
(١٥٤)
وجوب تحصيل المقدّمات بعد حصول الاستطاعة
٢٨٧ ص
(١٥٥)
في تعدّد الرُّفقة
٢٨٨ ص
(١٥٦)
إذا لم يخرج مع الرفقة الأُولى فهل يستقر عليه الحج ؟
٢٨٩ ص
(١٥٧)
الرسالة الثالثة والستون في شروط البيع بالصيغة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
1 حكم العاجز عن التكلّم
٢٩٦ ص
(١٥٩)
المحاور الثلاثة في العقد بالصيغة
٢٩٩ ص
(١٦٠)
2 في مواد الألفاظ
٣٠٠ ص
(١٦١)
دراسة الأقوال الخمسة
٣٠١ ص
(١٦٢)
كلام المحقّق النائيني حول الإنشاء بالكناية
٣٠٤ ص
(١٦٣)
3 الألفاظ الّتي تصلح للإيجاب والقبول
٣١٠ ص
(١٦٤)
الألفاظ الصالحة للقبول
٣١٥ ص
(١٦٥)
4 اشتراط العربية في البيع بالصيغة
٣١٨ ص
(١٦٦)
5 حكم الصيغة الملحونة
٣١٩ ص
(١٦٧)
6 علم المتكلم بمفاد الصيغة وعدمها
٣٢٠ ص
(١٦٨)
7 في هيئة كلّ من الإيجاب والقبول
٣٢١ ص
(١٦٩)
في هيئة تركيب الإيجاب والقبول
٣٢٥ ص
(١٧٠)
8 في تقدم الإيجاب على القبول
٣٢٥ ص
(١٧١)
التقسيم الثلاثي لألفاظ القبول
٣٢٧ ص
(١٧٢)
9 الموالاة بين الإيجاب والقبول
٣٣٥ ص
(١٧٣)
أدلة القائل بعدم اعتبار الموالاة
٣٣٩ ص
(١٧٤)
10 التنجيز في مقابل التعليق، وفيه أُمور
٣٤٥ ص
(١٧٥)
1 أقسام التعليق
٣٤٥ ص
(١٧٦)
2 ما هو محل النزاع في هذه الأقسام؟
٣٤٨ ص
(١٧٧)
3 دخول التعليق في جوهر بعض الصيغ
٣٤٩ ص
(١٧٨)
4 اختلاف الأدلة سعة وضيقاً
٣٥٠ ص
(١٧٩)
11 أدلة القائلين ببطلان العقد المعلّق
٣٥١ ص
(١٨٠)
الدليل الأوّل الإجماع
٣٥١ ص
(١٨١)
الثاني استلزام التعليق في الإنشاء
٣٥٢ ص
(١٨٢)
الثالث منافاة التعليق الجزم حال الإنشاء
٣٥٥ ص
(١٨٣)
الرابع عدم ترتب الأثر حال العقد
٣٥٥ ص
(١٨٤)
الخامس الشك في شمول الأدلّة
٣٥٦ ص
(١٨٥)
12 التطابق بين الإيجاب والقبول
٣٥٩ ص
(١٨٦)
13 بقاء المتعاقدين على الأهلية
٣٦٢ ص
(١٨٧)
14 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة، وفيه أُمور
٣٦٥ ص
(١٨٨)
الأوّل صور الاختلاف
٣٦٥ ص
(١٨٩)
الثاني الأقوال والاحتمالات في المسألة
٣٦٦ ص
(١٩٠)
الثالث تقسيم الأحكام
٣٦٧ ص
(١٩١)
أدلّة الاحتمالات الخمسة في المسألة
٣٦٨ ص
(١٩٢)
الرسالة الرابعة والستون صور البيع الفضولي
٣٧٥ ص
(١٩٣)
وفيه مسائل
٣٧٧ ص
(١٩٤)
المسألة الأُولى البيع للمالك مع عدم سبق منع منه
٣٧٧ ص
(١٩٥)
عدم جريان الفضولي في الإيقاعات
٣٨٣ ص
(١٩٦)
الاستدلال بالروايات الواردة في المقام
٣٨٤ ص
(١٩٧)
الأُولى ما ورد عن عروة البارقي
٣٨٤ ص
(١٩٨)
الثانية ما روي عن محمد بن قيس
٣٨٧ ص
(١٩٩)
الثالثة ما ورد في عقد النكاح، وفيها قسمان
٣٩٣ ص
(٢٠٠)
القسم الأوّل إذا كان العاقد هو المتزوج
٣٩٣ ص
(٢٠١)
وجوه الاستدلال بالروايات
٣٩٤ ص
(٢٠٢)
1 عموم التعليل
٣٩٥ ص
(٢٠٣)
2 إلغاء الخصوصية
٣٩٥ ص
(٢٠٤)
3 الفحوى وادّعاء الأولوية
٣٩٦ ص
(٢٠٥)
القسم الثاني ما إذا كان العاقد غير المتزوج
٣٩٨ ص
(٢٠٦)
تزويج الأولياء للصغيرين
٤٠٠ ص
(٢٠٧)
الرابعة ما ورد في المضاربة إذا خالف العامل الشرط
٤٠٢ ص
(٢٠٨)
الخامسة ما ورد في اتّجار غير الولي بمال اليتيم والربح له
٤٠٦ ص
(٢٠٩)
الكلام في اتّجار الوصي بمال اليتيم، وفيه صور
٤٠٨ ص
(٢١٠)
الصورة الأُولى اتّجار الوصي المأذون من الولي
٤٠٩ ص
(٢١١)
الصورة الثانية مضاربة الوصي الناظر غير المأذون
٤١٠ ص
(٢١٢)
الصورة الثالثة مضاربة الوصي غير المأذون ولا الناظر
٤١١ ص
(٢١٣)
في استقراض الولي أو الوصيّ
٤١٢ ص
(٢١٤)
السادسة رواية ابن أَشْيَم
٤١٥ ص
(٢١٥)
السابعة صحيحة الحلبي
٤١٨ ص
(٢١٦)
الثامنة موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
٤٢٠ ص
(٢١٧)
التاسعة رواية مِسْمَع أبي سيّار
٤٢٢ ص
(٢١٨)
العاشرة الشراء ممّن لا يخمّس
٤٢٤ ص
(٢١٩)
أدلّة القائلين ببطلان الفضولي
٤٢٥ ص
(٢٢٠)
1 الاستدلال بالكتاب على بطلان الفضولي
٤٢٥ ص
(٢٢١)
2 الاستدلال بالسنّة على بطلان الفضولي
٤٢٨ ص
(٢٢٢)
الأوّل ما دلّ على النهي عن بيع ما ليس عنده
٤٢٨ ص
(٢٢٣)
الثاني ما يدلّ على عدم جواز بيع ما لا يملك
٤٣٠ ص
(٢٢٤)
الثالث صحيح محمد بن مسلم
٤٣٢ ص
(٢٢٥)
الرابع صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل
٤٣٢ ص
(٢٢٦)
3 الاستدلال بالإجماع على البطلان
٤٣٣ ص
(٢٢٧)
4 الاستدلال بحكم العقل
٤٣٥ ص
(٢٢٨)
المسألة الثانية إذا باع مع سبق منع المالك
٤٣٨ ص
(٢٢٩)
المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه، وفيها إشكالات
٤٤٢ ص
(٢٣٠)
الإشكال الأوّل عدم تمشّي قصد المعاوضة
٤٤٣ ص
(٢٣١)
الإشكال الثاني المجاز غير منشأ، والمنشأ غير مجاز
٤٤٦ ص
(٢٣٢)
دفع الإشكال الأوّل بهذا الجواب
٤٤٩ ص
(٢٣٣)
المنشأ هو المجاز عند كاشف الغطاء
٤٥٣ ص
(٢٣٤)
إشكال ثالث على صحة بيع الفضولي لنفسه
٤٥٤ ص
(٢٣٥)
الرسالة الخامسة والستون مصافحة الأجنبية المسلمة
٤٥٧ ص
(٢٣٦)
وفيها ثلاثة محاور
٤٦٠ ص
(٢٣٧)
المحور الأوّل أقوال الفقهاء
٤٦٠ ص
(٢٣٨)
المحور الثاني الروايات الواردة
٤٦٢ ص
(٢٣٩)
المحور الثالث تحليل ما استند إليه المجيب
٤٦٤ ص
(٢٤٠)
أمران استند إليهما القائل في تنقيح المناط
٤٦٥ ص
(٢٤١)
الأمر الأوّل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ )
٤٦٥ ص
(٢٤٢)
الأمر الثاني الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة
٤٦٨ ص
(٢٤٣)
الرسالة السادسة والستون في أحكام النفقات
٤٧٣ ص
(٢٤٤)
عدم سقوط النفقة إذا كانت مريضة
٤٨٠ ص
(٢٤٥)
نفقة المطلّقة الرجعية
٤٨٣ ص
(٢٤٦)
سقوط نفقة البائن وسكناها
٤٨٥ ص
(٢٤٧)
البائن الحامل لها النفقة
٤٨٧ ص
(٢٤٨)
في الحامل المتوفّى عنها زوجها
٤٩٢ ص
(٢٤٩)
الروايات الدالّة على أنّه ينفق عليها من مال ولدها
٤٩٦ ص
(٢٥٠)
الروايات الدالّة على أنّه ينفق عليها من مال الزوج
٤٩٦ ص
(٢٥١)
هل نفقة الزوجة بالكفاية أو بقدر خاصّ؟
٥٠٠ ص
(٢٥٢)
الحاجات المستجدّة
٥٠٤ ص
(٢٥٣)
الكلام في اللواحق وفيها مسائل
٥٠٦ ص
(٢٥٤)
المسألة الأُولى لو قالت الزوجة أنا أخدم نفسي للحصول على نفقة الخادم
٥٠٦ ص
(٢٥٥)
المسألة الثانية الزوج مخيّر في دفع الطعام والإدام
٥٠٦ ص
(٢٥٦)
المسألة الثالثة تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم
٥٠٧ ص
(٢٥٧)
ملك أو إمتاع
٥٠٨ ص
(٢٥٨)
أدلة القول بالملك
٥٠٩ ص
(٢٥٩)
فروع أربعة
٥١٥ ص
(٢٦٠)
1 لو تزوجها ولم يدخل بها
٥١٥ ص
(٢٦١)
2 لو غاب الزوج ولم يكن قد دخل بها
٥١٦ ص
(٢٦٢)
3 لو نشزت الزوجة قبل غيبته
٥١٧ ص
(٢٦٣)
4 إذا ارتدت الزوجة
٥١٨ ص
(٢٦٤)
المسألة الخامسة في المطلّقة البائن المدّعية للحمل
٥٢٠ ص
(٢٦٥)
المسألة السادسة في الاختلاف في تقدّم الوضع على الطلاق أو بالعكس
٥٢٢ ص
(٢٦٦)
المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين
٥٢٣ ص
(٢٦٧)
المسألة الثامنة إذا وجب على الإنسان الإنفاق على أشخاص
٥٢٤ ص
(٢٦٨)
في نفقة الأقارب، وفيها مسائل
٥٢٦ ص
(٢٦٩)
المسألة الأُولى الإنفاق على الوالدين والأولاد
٥٢٦ ص
(٢٧٠)
المسألة الثانية في اشتراط الفقر في الأقارب
٥٣٢ ص
(٢٧١)
ليس نقصان الخلقة والحكم شرطاً
٥٣٤ ص
(٢٧٢)
ليس الكفر والفسق مانعين
٥٣٤ ص
(٢٧٣)
اشتراط قدرة المنفق
٥٣٥ ص
(٢٧٤)
لا تقدير في الإنفاق
٥٣٦ ص
(٢٧٥)
في إعفاف مَن تجب نفقته
٥٣٧ ص
(٢٧٦)
الإنفاق على زوجة الأب وأولاده
٥٣٨ ص
(٢٧٧)
الإنفاق على ولد الولد
٥٣٨ ص
(٢٧٨)
المسألة الثالثة نفقة الأقارب لا تقضى
٥٣٩ ص
(٢٧٩)
المسألة الرابعة في ترتيب المنفقين
٥٤١ ص
(٢٨٠)
الرسالة السابعة والستون موت الزوج أثناء العدّة
٥٤٥ ص
(٢٨١)
في صور المسألة
٥٤٩ ص
(٢٨٢)
الصورة الأُولى إذا طلّقت رجعية ومات الزوج أثناء العدة وكانت حائلاً
٥٤٩ ص
(٢٨٣)
الصورة الثانية إذا طلّقت رجعية وكانت حاملاً
٥٥٣ ص
(٢٨٤)
الصورة الثالثة ما إذا طلّقها بائناً
٥٥٥ ص
(٢٨٥)
الرسالة الثامنة والستون الحلف بالطلاق
٥٥٧ ص
(٢٨٦)
الكلام في الطلاق المعلّق
٥٦٩ ص
(٢٨٧)
الطلاق المعلّق باطل نصّاً وإجماعاً
٥٧٠ ص
(٢٨٨)
الرسالة التاسعة والستون الكلام في الحجب
٥٧٣ ص
(٢٨٩)
في معنى الحجب، وفيه مقامان
٥٧٥ ص
(٢٩٠)
الأوّل حجب الحرمان
٥٧٧ ص
(٢٩١)
الثاني حجب النقصان، وهو يتحقّق بشخصين
٥٨٠ ص
(٢٩٢)
الأوّل الولد
٥٨٠ ص
(٢٩٣)
الثاني الإخوة، وفيه مقامات
٥٨٧ ص
(٢٩٤)
المقام الأوّل ما هو المراد من الإخوة؟
٥٨٧ ص
(٢٩٥)
المقام الثاني ما هو المانع عن الحجب؟
٥٩٠ ص
(٢٩٦)
المقام الثالث ما هي شرائط الحجب؟
٥٩٣ ص
(٢٩٧)
الرسالة السبعون في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٥٩٥ ص
(٢٩٨)
صور المسألة
٥٩٧ ص
(٢٩٩)
حكم المسألة، وفيه مقامان
٥٩٧ ص
(٣٠٠)
المقام الأوّل في مقتضى القاعدة الأُولى في الصور الأربعة
٥٩٧ ص
(٣٠١)
المقام الثاني في مقتضى القاعدة الثانية، وفيها شروط
٥٩٨ ص
(٣٠٢)
الشرط الأوّل أن يكون لهما أو لواحد منهما مال
٥٩٨ ص
(٣٠٣)
الشرط الثاني أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين
٥٩٩ ص
(٣٠٤)
الشرط الثالث أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم
٦٠٠ ص
(٣٠٥)
الف ـ إذا كان الموت مستنداً إلى عامل طبيعي
٦٠١ ص
(٣٠٦)
ب ـ الموت لسبب خارجي غير الغرق والهدم
٦٠٢ ص
(٣٠٧)
الشرط الرابع أن يشتبه تقدّم موت أحدهما
٦٠٥ ص
(٣٠٨)
يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه
٦١١ ص
(٣٠٩)
تبيين الحكم في ضمن أمثلة
٦١٣ ص
(٣١٠)
في تقديم الأضعف في التوريث
٦١٦ ص
(٣١١)
الرسالة الحادية والسبعون في قاضي التحكيم والمأذون
٦١٩ ص
(٣١٢)
قاضي التحكيم، وفيه جهات
٦٢١ ص
(٣١٣)
الجهة الأُولى في تفسيره وتبيين مفهومه
٦٢١ ص
(٣١٤)
الجهة الثانية في تصويره في زمان الغيبة
٦٢٢ ص
(٣١٥)
الجهة الثالثة قاضي التحكيم في كلمات الأصحاب
٦٢٤ ص
(٣١٦)
الجهة الرابعة ما هو الدليل على مشروعيّته؟
٦٢٦ ص
(٣١٧)
الاستئناس بالآيات والروايات
٦٢٨ ص
(٣١٨)
المقبولة و قاضي التحكيم
٦٣١ ص
(٣١٩)
روايتا أبي خديجة وقاضي التحكيم
٦٣٢ ص
(٣٢٠)
رواية داود بن الحصين وقاضي التحكيم
٦٣٣ ص
(٣٢١)
الجهة الخامسة في بيان ما هو الشرط في قاضي التحكيم
٦٣٤ ص
(٣٢٢)
الجهة السادسة في اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه
٦٣٦ ص
(٣٢٣)
الجهة السابعة نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه
٦٤٠ ص
(٣٢٤)
القاضي المأذون، وفيه جهات
٦٤١ ص
(٣٢٥)
الجهة الأُولى في نقل كلمات الأصحاب في نفوذ قضاء الفقيه
٦٤٢ ص
(٣٢٦)
الجهة الثانية في إغناء الإذن عن النصب
٦٤٣ ص
(٣٢٧)
الجهة الثالثة في سعة نفوذ قضائه
٦٤٤ ص
(٣٢٨)
الجهة الرابعة في حرمة الترافع إلى حكّام الجور
٦٤٥ ص
(٣٢٩)
الرسالة الثانية والسبعون دية الذمّي والمستأمن
٦٥٧ ص
(٣٣٠)
أقوال الفقهاء في المسألة
٦٥٩ ص
(٣٣١)
دليل القول بالمساواة
٦٦١ ص
(٣٣٢)
1 قوله تعالى (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )، وفيها وجهان
٦٦٣ ص
(٣٣٣)
الأوّل المقتول في الآية مؤمن لا ذمّيّ
٦٦٣ ص
(٣٣٤)
الثاني إيجاب الكفّارة دليل على كون المقتول مؤمناً
٦٦٤ ص
(٣٣٥)
دراسة سائر الوجوه
٦٦٨ ص
(٣٣٦)
2 رواية ابن عباس
٦٦٨ ص
(٣٣٧)
3 ما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٦٩ ص
(٣٣٨)
4 ما نقل عن علي (عليه السلام)
٦٦٩ ص
(٣٣٩)
5 ما نقله عن الشيخين
٦٧٠ ص
(٣٤٠)
دليل القول بالنصف
٦٧٠ ص
(٣٤١)
دليل القول بالثلث
٦٧٢ ص
(٣٤٢)
دليل القول بالتفصيل
٦٧٣ ص
(٣٤٣)
دراسة المسألة على ضوء أحاديث الشيعة
٦٧٤ ص
(٣٤٤)
1 دية الذمّيّ ثمانمائة درهم
٦٧٥ ص
(٣٤٥)
الروايات الدالّة على هذا القول
٦٧٨ ص
(٣٤٦)
الطائفة الأُولى دية الذمّيّ ثمانمائة درهم
٦٧٨ ص
(٣٤٧)
الطائفة الثانية المرتكز عند الصحابة هو ثمانمائة درهم
٦٨٠ ص
(٣٤٨)
الطائفة الثالثة ما يخصّ المجوس بالمساواة بهما
٦٨٣ ص
(٣٤٩)
الطائفة الرابعة في أنّ العدول عن ثمانمائة لمصلحة
٦٨٤ ص
(٣٥٠)
الطائفة الخامسة قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين
٦٨٥ ص
(٣٥١)
موقف المتأخّرين من الحكم المشهور
٦٨٨ ص
(٣٥٢)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٦٨٩ ص
(٣٥٣)
2 ديته دية المسلم
٦٩٠ ص
(٣٥٤)
3 ديته أربعة آلاف درهم
٦٩٧ ص
(٣٥٥)
4 تفصيلان للصدوق وابن الجنيد
٦٩٩ ص
(٣٥٦)
لكلّ من المثل والثلث وثمانمائة مورد خاص
٦٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص

رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٢ - القول الأوّل وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم

بالخمس عن هذه الصورة، لأنّ التعبّد بأداء الخمس فيما إذا كان الحرام أكثر أو أقل، وإن كان أمراً ممكناً، لكنّه يحتاج إلى نصّ خاص، ولأجل ذلك تنصرف أدلّة التحديد عن هذه الصورة فلا تشتغل الذمة إلاّ بالمقدار المعلوم لا غير.

يصح الاستئناس للمقام بما ورد في المظالم ومجهول المالك حيث عدّ طريقاً من طرق إيصال المال إلى صاحبه نظير ما يلي:

١. روى علي بن أبي حمزة، عن رجل من كتّاب بني أُمية، أنّه سأل أبا عبد اللّه(عليه السلام)بقوله: فهل لي مَخرج منه؟ قال: «إن قلت لك تفعل؟»قال: أفعل، قال له: «فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به، وأنا أضمن لك على اللّه عزّ وجلّ الجنّة».[ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّ ظاهر الرواية أنّ جميع أمواله كانت حراماً، ولذلك أمر بردّ ما عرف صاحبه، والتصدّق بمالم يعرفه، ولعلّ الجميع كان مغصوباً فلم يكن له محيص عنه. وعلى ذلك يفارق ما نحن فيه حيث إنّ المفروض اختلاط الحرام بالحلال، لا كونه حراماً، فيقصر في التطهير بالمقدار الحرام لا كله، نعم يصحّ الاستئناس به لأمر آخر وهو إنّ الطريق إلى إيصال المال إلى صاحبه عند عدم المعرفة هو التصدّق.

٢. صحيحة يونس بن عبدالرحمن ، قال: سئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام)


[١] الوسائل: ج١٢، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١. وعلي بن أبي حمزة في آخر السند هو الثمالي وهو وأخواه الحسين ومحمد وأبوه من الثقات.