رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - الفرع الثاني زكاة الأبدان
٢. وقال الشيخ في «الخلاف»: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحرّم عليه الصدقة المفروضة ولا يحرّم عليه الصدقة الّتي يتطوّع بها وكذلك حكم آله .[ ١ ]
٣. وقال المحقّق في «الشرائع»: الوصف الرابع أن لا يكون هاشمياً ـ إلى أن قال : ـ ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ; والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة على الأظهر .[ ٢ ]
٤. وقال العلاّمة في «التذكرة»: يشترط أن لا يكون هاشمياً، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم.
وقال في موضع آخر: الصدقة المفروضة محرّمة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)إجماعاً.[ ٣ ]
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تركّز على الصدقة الواجبة أو المفروضة، وهذه العناوين تنطبق على زكاة الفطرة.
الثاني: الاستدلال بالروايات فهي أيضاً تشمل كلتا الزكاتين: المالية والبدنية:
١. صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: «إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامّتها صدقة».[ ٤ ]
[١] الخلاف: ٤ / ٢٤٠، كتاب الصدقات، المسألة ٢٦.
[٢] شرائع الإسلام : ١ / ١٦٤ .
[٣] تذكرة الفقهاء: ٥ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩، كتاب الزكاة، المسألة ١٨٠ و ١٨٢ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٣١ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣.