رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٥ - الطائفة الخامسة قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين
الطائفة الخامسة
قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين
استفاضت الروايات على جواز قتل المسلم بكافر إذا ردّ فضل دية المسلم، وهي تنفي المماثلة بين الديتين وتثبت وجود التفاوت بين الديتين، وإن لم يعيّن مقدارها، وبالتالي تصلح لردّ القول بالمساواة:
١٤. روى الكليني بسند صحيح فيه محمد بن عيسى العبيدي ـ وهو أيضاً ثقة على المشهور ـ عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه».[ ١ ]
١٥. موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة؟ فقال: «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتل به المسلم».[ ٢ ]
والمراد فضل ما بين الديتين.
١٦. صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال:«إذا قتل المسلم
[١] الوسائل: ج ١٩، الباب٤٧ من أبواب قصاص النفس، الحديث٢.
[٢] الوسائل: ج ١٩، الباب٤٧ من أبواب قصاص النفس، الحديث٣ .