رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٦ - ١ دية الذمّيّ ثمانمائة درهم
٥. قال أبو الصلاح: ودية الحرّ الذمّيّ، ثمانمائة درهم وضحاً، ودية الحرة الذمية نصف دية الحرّ الذمي.[ ١ ]
٦. قال سلاّر: دية الذمّيّ إن كان رجلاً ثمانمائة درهم، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم.[ ٢ ]
٧. قال ابن البراج: ودية الكافر ثمانمائة درهم.[ ٣ ]
٨. قال ابن زهرة: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم بدليل إجماع الطائفة.[ ٤ ]
٩. قال الكيدري: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.[ ٥ ]
١٠. قال ابن إدريس: ودية الرجل الذمّيّ ثمانمائة درهم جياداً أو قيمتها من الذهب، ودية نسائهم على النصف من دية ذكرانهم، ودية المجوسي ودية الذمّّي سواء، لأنّ حكمهم، حكم اليهود والنصارى.[ ٦ ]
١١. قال المحقّق: ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً، ودية نسائهم على النصف.[ ٧ ]
١٢. وقال أيضاً: وفي دية الذمّيّ روايات، والمشهور ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك.[ ٨ ]
[١] الكافي:٣٩١.
[٢] المراسم:٢٣٦.
[٣] المهذب:٢/٤٨٦.
[٤] غنية النزوع:٢/٤١٤.
[٥] إصباح الشيعة:٥٠٠.
[٦] السرائر:٣/٣٥٢.
[٧] شرائع الإسلام: ٤ / ١٠١٨.
[٨] المختصر النافع:٣٠٦.