رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٢ - دليل القول بالثلث
وثّقه: ابن معين وابن راهويه، وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب.
يقول الذهبي بعد نقل هذه الكلمات:
قلت: ومع هذا القول فما احتجّ به البخاري في جامعه، وقال أبو زرعة: إنّما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه، قالوا: إنّما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها.
وقال عبد الملك الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وانّما نكتب حديثه لنعتبر به، فأمّا أن يكون حجّة
فلا.
وقال ابن شيبة: سألت ابن المديني، عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ... وما روى عمرو عن أبيه عن جدّه، فإنّما هو كتاب وجده فهو ضعيف.[ ١ ] إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تسلب الاعتماد على حديثه.
دليل القول بالثلث
ذهبت الشافعية إلى أنّ دية اليهودي والنصراني والمعاهد، والمستأمن ثلث دية المسلم.
واستدلّ عليه بأمرين:
١. ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب: انّ عمر بن الخطاب قضى
[١] لسان الميزان:٣ برقم ٦٣٨٢. ولاحظ بقية كلامه.