رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٩ - أقوال الفقهاء في المسألة
أقوال الفقهاء في المسألة
إنّ لفقهاء السنّة فيها آراء أربعة:
١. دية الذمّيّ مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب إليه من الصحابة: ابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن عمر وعثمان، ومن التابعين: الزهري، ومن الفقهاء: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
٢. دية الذمّيّ على النصف من دية المسلم. ذهب إليه من التابعين:عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، ومن الفقهاء: مالك بن أنس.
والظاهر من الشيخ الطوسي في «الخلاف» انّ النصف عند أصحاب هذا القول حكم كلّ من الذمّي والذمّيّة . فدية الذمّي نصف دية المسلم، ودية الذمّيّة نصف دية المسلمة.
لكن الظاهر من الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي، انّ دية الذمّيّة مثل دية المسلمة حيث قال عند نقل هذا القول: دية الذمّيّ نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين أي كالنساء المسلمات.[ ١ ] وسيوافيك أنّ القرطبي نقل خلاف ذلك.
[١] لاحظ الفقه الإسلامي وأدلّته:٦/٣١١، تأليف الدكتور وهبة الزحيلي.