رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٠ - الجهة السابعة نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه
الجهة السابعة: نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه
الظاهر من كلمات الأصحاب نفوذ حكمه مطلقاً. قال المحقّق: يعمّ الجواز كل الأحكام.[ ١ ]
وقال العلاّمة في القواعد: «لزمهما حكمه في كل الأحكام حتّى العقوبات».[ ٢ ] وقال شارح القواعد:«والمراد بالعقوبة في كلام المصنف، الحبس وإقامة الحدود والتعزير والنفوذ نفساً وطرفاً» وقال (المصنّف) فيما بعد: «وهل له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال» فلا أراه إلاّ رجوعاً .[ ٣ ]
وقال في الدروس: «ويلزم الخصمين المترافعين به حكمه حتى في العقوبات».[ ٤ ]
وقال في المسالك: «وظاهر الأصحاب وصريح بعضهم ثبوت هذا الحكم في جميع ما يقع فيه التداعي من المال والنكاح والقصاص والحدود وغيرها، لوجود المقتضي في الجميع وعموم الخبر، واستشكل العلاّمة ثبوته في الحبس واستيفاء العقوبة من حيث إنّه ولاية شرعية وأمر خطير فلايصلح أن يكون لغير الحاكم الشرعي، وهو قول لبعض الشافعية .
نعم يختصّ بحقّ الآدمي حيث إنّه يتوقّف على نصب المتخاصمين فلايحكم في حقوق الله تعالى، إذ ليس لها خصم معيّن، ويختصّ حكمه
[١] شرائع الإسلام : ٤/٦٨.
٢ و ٣ . مفتاح الكرامة: ١٠/٣٠ متناً وشرحاً.
[٤] الدروس الشرعية: ٢/٦٨.