رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٤ - المقام الثالث ما هي شرائط الحجب؟
كان ذكراً أو أُنثى؟ ربما يقال بعدمه لانصراف الآية إلى الإخوة المنفصلين وخصوص قول الصادق (عليه السلام): «إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلاّ من أذّن بالصراخ». [ ١ ]
يلاحظ على الأوّل بالولد، في قوله: (وَلأبَويْهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ وَلَد) فلا شكّ أنّه حاجب وإن كان حملاً. وكون الحمل وارثاً بخلاف الأخ في المقام غير مؤثر في الإشكال.
وعلى الثاني أنّه ناظر إلى أنّ الحاجب هو ما سقط حيّاً، لاميتاً فهو على عكس المقصود أدلّ، فالأقوى كونه حاجباً.
ولا يحجبها أولاد الإخوة لعدم صدق الإخوة عليهم.
ولا يحجب الأُمّ من الخناثي المشكلة أقلّ من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثاً.
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ١. نعم في سند الحديث محمد بن سنان والمشهور أنّ فيه ضعفاً، والأولى عندئذ التصالح.