رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٣ - المقام الثالث ما هي شرائط الحجب؟
المقام الثالث: ما هي شرائط الحجب؟
وهي أمران:
١. يشترط أن يكون الأب حيّاً، وعليه ظهور الآية حيث قال: (وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ)[ ١ ] ، وفي خبر ابن
بكير: «الأُمّ لاتنقص عن الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأبّ
حيّاً» [ ٢ ] .
فلو مات بلا ولد، مع الأبوين، فلو كان للميّت إخوة ترث الأُمّ السدس فقط والباقي للأب، وأمّا إذا لم يكن له إخوة فللأُمّ الثلث، والباقي للأب، لأنّ الأُمّ ممّن له فرضان، فترث الفرض الأعلى وهو الثلث، والباقي لمن ليس له إلاّ فرض واحد وهو الأب، وكما هو يرث الباقي وهو أزيد من فرض الأُمّ، كذلك يرد عليه النقص إذا عالت الفريضة ولايرد على سهم الأُمّ.وبذلك يتجلّى قول القائل: من له الغنم فعليه الغرم.
٢. أن يكونوا للأب والأُمّ أو للأب فلا يحجب الإخوة للأُمّ خاصة نصّاً وفتوى. [ ٣ ]
وهل يكفي الحمل كما إذا كانت هناك أخوات ثلاث، مع الحمل سواء
[١] النساء: ١١.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ١٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.