رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٠ - المقام الثاني ما هو المانع عن الحجب؟
والتعليل الوارد فيها كاف في استنباط ما يحجب عمّا لايحجب من الصورة، فيحجب أربع أخوات كما يحجب الأخ والأُختان مضافاً إلى النصوص الأُخر.
٢ـ ما يدلّ على حجب أربع أخوات فعن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن أبوين وأُختين لأب وأُمّ هل يحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا» قلت: فثلاث؟قال: «لا» قلت: فأربع؟ قال: «نعم». [ ١ ]
٣ـ ما يـدلّ على حجب الأخ والأُختين ـ مضـافاً إلى الأخوين ـ فعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «لايحجب عن الثلث، الأخ والأُخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً وأُختين فإنّ اللّه يقول: (فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمِّهِ السُّدُس).[ ٢ ]
ربما يظهر من بعض ما روي عن طريق أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)أنّ الأُخت لا تحجب أبداً. [ ٣ ] لكنّه معرض عنه أوّلاً، و محمول على عدم بلوغها النصاب ـ أي الأربعة ـ ثانياً.
المقام الثاني: ما هو المانع عن الحجب؟
إنّ موانع الحجب ثلاثة: الكفر، والرقّية، والقتل. ويظهر من الشيخ الطوسي أنّ عليه إجماع الأُمّة وإنّ المخالف الوحيد هو ابن مسعود، قال:
[١] المصدر نفسه: الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ١١، من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٧.
[٣] المصدر نفسه: الحديث ٥ ـ ٦، حيث لم يرد فيها بأنّ الأخوات حاجبة فكيف الأُخت؟!