رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨١ - الأوّل الولد
٢. إذا مات عن بنت وأبوين.
٣. إذا مات عن بنت وأحدهما.
٤. إذا مات عن بنتين مع أبوين.
٥. إذا مات عن بنتين مع أحدهما.
إنّ سهم البنت الواحدة هو النصف كما أنّ سهم البنتين هو الثلثان، وسهم كل من الأبوين هو السدس، فإن زاد يردّ عليهم بنسبة سهامهم.
ففي الصورة الأُولى تكون الفريضة من ستة: ثلاثة للبنت، واثنان للأبوين والزائد وهو السدس يرد عليهم بقدر سهامهم، فيرد أخماساً، ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين. [ ١ ]
وفي الصورة الثانية أيضاً تكون الفريضة من ستة: ثلاثة أسداس (النصف) للبنت، وسدس لأحدهما والباقي (السدسان) يرد عليهما أرباعاً، ثلاثة أرباع للبنت وربع لأحدهما. [ ٢ ]
[١] وبعبارة أُخرى: الزائد يقسم إلى ثلاثين سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسة، والخمسة والستة متخالفان يضرب أحدهما في الآخر فيقسّم الزائد بقدر سهامهم، فللبنت ثمانية عشر سهماً، وللوالدين اثنا عشر سهماً ويكون المجموع ثلاثين سهماً، وإليك صورة العملية الحسابية:
مجموع الفروض ٣+٢ =٥
مجموع السهام ٦×٥ = ٣٠
سهام البنت ٣×٦ = ١٨. سهام الوالدين ٢×٦ =١٢.
٣٠٠٠ ٥ = ٦.
[٢] وبعبارة أُخرى: الباقي يقسّم إلى اثني عشر سهماً، لأنّ مجموع الفروض أربعة، والأربعة والستة، متوافقان فيضرب أحدهما في النصف الآخر فيصير اثنا عشر. وإليك صورة العملية الحسابية:
مجموع الفروض ٣+١ = ٤
مجموع السهام (٤/٢×٦) أو (٦/٢×٤) = ١٢
سهم البنت ٣×٣ = ٩ سهم أحدهما ١×٣ = ٣
١٢ ٠٠ ٤ = ٣.