رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٠ - الأوّل الولد
عليّ يعطي أُولي الأرحام دون الموالي [ ١ ] ، و وليّ النعمة يمنع ضامن الجريرة، وهو يمنع الإمام.
الثاني: حجب النقصان:
المراد من حجب النقصان، هو الحجب عن بعض الفرض، وهو يتحقق بشخصين: ١ـ الولد. ٢ـ الإخوة.
الأوّل: الولد:
فتارة يحجب الأبوين أو أحدهما، وأُخرى الزوجين، وإليك بيان الأوّل:
١. إذا مات عن ولد ذكر وأبوين أو أحدهما، فهو يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدس، كما يمنع أحدهما. وذلك لأنّ الولد الذكر ليس من ذوي الفروض، بخلاف الأبوين فهما من ذويها، قال سبحانه: (وَ لأبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ)[ ٢ ]. فإذا أخذ صاحب الفرض، (الوالدان أو أحدهما) سهمه، يعطى الباقي لغيره لعدم كون سهمه محدوداً بشيء ; وهذا بخلاف ما إذا كان الولد من أصحاب الفروض فالزائد على
سهمه وسهم الأبوين أو أحدهما، يرد إليهما، وذلك لأنّه لابدّ من مستحق ولا أقرب من هؤلاء وليس بعض هؤلاء أقرب من بعض، فتعيّن أن يرد بنسبة سهامهم. وإليك بيان هذا القسم: [ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٢] النساء: ١١.
[٣] مضافاً إلى القسم الذي لايبقي للرد موضوع.