رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٩ - الأوّل حجب الحرمان
٧. إنّ الأولاد تنزل منزلة الآباء مع فقدهم، والآباء تنزل منزلة الأولاد مع فقدهم.
ويترتّب على الأوّل أنّ الجد لايحجب أولادَ الإخوة وإن نزلوا، لأنّهم بمنزلة آبائهم الذين في طبقة الأجداد.
ويترتّب على الثاني أنّ الإخوة لاتحجب أب الجدّ عند فقده، لأنّ الجد وإن علا، جدّ، فأب الجدّ بمنزلة نفس الجدّ الّذي هو في درجة الإخوة، وبعبارة أُخرى: الإخوة وأولادهم لايمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ، كما أنّهم لايمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا أخذاً للقاعدة.
[٨] فإذا عدمت الإخوة والأجداد، فيرث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فالأعمام والأخوال يحجبون أولادهم مثل ما سبق في الطبقتين الماضيتين كما يحجبون أعمام الأب وأخواله، وهؤلاء وأولادهم يحجبون أعمام الجد وأخواله، على التفصيل وذلك يفصّل تنزيل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم.
٩. وعلى ضوء هذا يظهر وجه تقدّم مَن يتقرّب بالأب والأُمّ على المتقرّب من جانب الأب وحده، وإن كانا في درجة واحدة فالعم من الأبوين، مقدّم على العم من الأب وحده، كما في الرواية. [ ١ ]
١٠. والمناسب يمنع مولى النعمة لآية أُولي الأرحام [ ٢ ] والسنّة إذ كان
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب١، من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٢.
[٢] الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦.