رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٧ - الأوّل حجب الحرمان
الأوّل: حجب الحرمان:
١. إنّ الولد ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ يحجب مَن يتقرّب به، ما دام موجوداً، فلا يرث ولد الولد، حفيداً كان أو سبطاً، والكل وإن كانوا أولاداً يشملهم قوله سبحانه: (يُوصِيكُمُ اللّهُ في أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيينِ)[ ١ ]، لكن الولد يتقرّب إلى الميت بلا واسطة، وولد الولد يتقرب بواسطة الولد، فيكون الأوّل أولى وأقرب إليه، ولأجله تشترط في الوراثة، مضافاً إلى وحدة الطبقة، وحدة الدرجة والرتبة.
٢. إنّ الولد وإن نزل وكان أُنثى يمنع من يتقرّب إلى الميت بالوالدين، أعني: الإخوة والأجداد ولأجل ذلك عُدّوا من الطبقة الثانية.
٣. إنّ الولد وإن نزل يمنع من يتقرّب إلى الميّت بالجد، كالأعمام والأخوال فلايرث مع الولد، سوى الوالدين والزوج والزوجة.
وقد تبيّـن بذلك سرّ تقسيـم طبقـات الإرث في النسب إلى ثلاثـة، فالطبقة الأُولى: من يتقرّب إلى الميّت بلا واسطة كالولد، والوالدين; والطبقة الثانية: من يتقرّب إلى الميّت بواسطة واحدة، أي الوالدين كالإخوة والأجداد; والطبقة الثالثة: مَن يتقرّب إلى الميّت بواسطتين، أعني: الأجداد ثمّ الآباء، كالأعمام والأخوال، فإنّ العم ابن الجد الذي هو أب الميت، والخال ابن الجدة التي هي أُمّ والدة الميّت.
[١] النساء: ١١.