رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٩ - الكلام في الطلاق المعلّق
يكن كذلك، فلا تكون مطلّقة إلاّ في آخر الوقت الذي لايستطيع القيام به.
ولكنّها فروض على أساس منهار.
الكلام في الطلاق المعلّق
قد عرفت أنّ الطلاق غير المنجّز ينقسم إلى قسمين: منه ما يوصف بالحلف بالطلاق ومنه ما يوصف بالمعلّق فقط، وقد عرفت حكم الأوّل وإليك الكلام في الثاني:
فنقول: إنّ للشروط تقسيمات:
١. ما تتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة، وما لا تتوقّف عليه كقدوم زيد.
٢. ما يعلم المطلّق بوجوده عند الطلاق، كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة، وأُخرى ما يشك في وجوده.
٣. ما يذكر في الصيغة تبرّكاً، لا شرطاً وتعليقاً كمشيئته سبحانه (إن شاء اللّه)، و ما يذكر تعليقاً حقيقة.
ومورد البحث هو الشق الثاني من القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة، وقد اتّفقت كلمة الإمامية [ ١ ] على بطلان المعلّق والدليل المهم هو النص والإجماع وإليك البيان:
[١] الخلاف: ٢ /٥٠٦، كتاب الطلاق ، المسألة ٤٠.