رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٤ - نفقة المطلّقة الرجعية
جعفر (عليه السلام)قال: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة».[ ١ ] والمسألة مورد اتّفاق .
وقد ذكر الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة أنّ منها آلة التنظيف وهي المشط والدهن، وقالوا: ولا يجب الكحل والطيب، ويجب المزيل للصنان، فهل يستمر هذا الحكم في المطلقة الرجعية؟ الظاهر نعم، وإن قال في المسالك [ ٢ ] إنّ البعض قد استثنى آلة التنظيف ولكنّه على خلاف تنزيل الرجعية منزلة الزوجة.
ولذلك دلت الروايات على أنّها تكتحل وتختضب، وتطيّب، وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول: (لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً)[ ٣ ] لعلّها أن تقع في نفسه أن يراجعها.[ ٤ ]
ولا تسقط نفقة المعتدة إلاّ بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدّة، ولو ظهرت أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع. لأنّها لا تخرج عن العدّة إلاّ بالحمل، قال سبحانه:(وَ أُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).[ ٥ ]
و لو وطئتْ في العدة شبهة منها ومن الواطئ أو منها فقط، فالأقوى
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٨ من أبواب النفقات ، الحديث ٢. ولاحظ روايات الباب .
[٢] المسالك: ٨ / ٤٤٩ .
[٣] الطلاق: ١.
[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب٢١ من أبواب العدد، الحديث ١ و ٢. ولاحظ روايات الباب.
[٥] الطلاق: ٤.