رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - مَن كان شغله المكاراة في الصيف فقط
بعنوانين، فخروج الزائد وعدم خروجه لا يؤثر في قلّة التخصيص وأكثره.
فالمرجع هوالإطلاقات وأدلّة التمام، لأنّ إجمال المخصص يسري إلى الأدلّة المرخصة فلا يكون مرجعاً ولا حجّة فيرجع إلى العام فوق العام، أي أدلّة التمام.
نعم قال السيد الخوئي بأنّ المرجع عندئذ هو إطلاق لفظ المكاري مع أنّ الحملدار ربما لا يكون مكارياً، بل يكون مرشداً ومنظماً للأُمور، على أنّك عرفت أنّ الموضوع عملية السفر، لا تلك العناوين.
***
مَن كان شغله المكاراة في الصيف فقط
مَن اشتغل بالمكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس قال السيد الطباطبائي: الظاهر وجوب التمام عليه، ولكن الأحوط الجمع. والظاهر هو الأوّل.
والذي يدل على ذلك أي عدم اشتراط الاستمرار، ما ورد من أنّ الاشتقان والجابي[ ١ ] يُتمّان مع أنّ السفر عمل لهما في فصل خاص لا دائماً.
وحصيلة البحث: أنّه إذا كان تمام الموضوع هو كون السفر عملاً له، كما هو الحال في صحيحة زرارة، فلا فرق بين استغراقه تمام أيّام السنة أو بعضها.
***
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ١١من أبواب صلاة المسافر، الحديث٢، ٩، ١٢.