رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٩ - إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة
فهو من شؤون الحاكم الفقيه.
قال الشيخ الأعظم: كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنف خاص كالإفتاء والقضاء، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شيء من ذلك، وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع إليه.[ ١ ]
هذا، ويمكن استفادة كونه من شؤون الحاكم من رواية داود بن أبي يزيد، وإن كان السند لا يخلو عن ضعف كما سيوافيك.
عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قال رجل: إنّي قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد اللّه(عليه السلام): «واللّه أن لو أصبته تدفعه إليه؟» قال: إي واللّه، قال: «فأنا، واللّه ماله صاحب غيري» قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: «فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه» قال: فقسّمته بين إخواني.[ ٢ ]
روى محمد بن القاسم، عن أبي الحسن(عليه السلام)في رجل كان في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما أعرفك لمن هو؟!»، يعني نفسه.[ ٣ ]
[١] المتاجر: ١٥٤، الطبعة الحديثة.
[٢] الوسائل: ج١٧، الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ١٢.