رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٠ - الثانية صحيحة الحلبي
وقد نقلها صاحب الوسائل عن الخصال للصدوق بسند صحيح، وفي السند محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.[ ١ ] وهو ثقة بلا كلام، وقد وثّقه النجاشي واستغرب من استثناء ابن الوليد إيّاه من رواة نوادر الحكمة للأشعري.
وكون الرواية مروية في غير الكتب الأربعة لا يضرّ بالمقصود، فإنّ الصدوق الذي رواها في خصاله هو مؤلف «الفقيه»، أحد الكتب الأربعة.
نعم ذكر المحقّق النراقي: أنّ الرواية على النحو المذكور إنّما نقلها عنه بعض المتأخرين.[ ٢ ]
ولعلّه أراد صاحب الحدائق، فقد نقلها فيه بالنحو المذكور[ ٣ ]، ولكنّه موجود في الخصال المطبوع قديماً وحديثاً كما ذكرناه، فلا وجه للوسوسة في هذا الحديث.
الثانية: صحيحة الحلبي
عن أبي عبداللّه(عليه السلام)في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيُصيب غنيمة، قال: يؤدِّي خمساً ويطيب له.[ ٤ ]
والاستدلال ضعيف جدّاً، لأنّ الخمس فيه بعنوان الغنائم، وهي تدل
[١] هكذا نقلها صاحب الوسائل، ولكن الموجود في الخصال المطبوع: أحمد بن محمد بن عيسى، وهو أرجح لكثرة روايته عن الحسن بن محبوب (الخصال، باب الخمسة، الحديث ٥١).
[٢] مستند الشيعة: ١٠/٣٩.
[٣] الحدائق: ١٢/٣٦٤.
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٢من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.