رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٨ - ١ تقسيم الخمس ستة أسهم
في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان».[ ١ ]
٣. ما رواه في الصحيح عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)في حديث: «وتقسّم الأربعة أخماس بين مَن قاتل عليه وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، و سهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل; فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً; و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة(الكفاف والسعة) ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون».[ ٢ ]
٤. صحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام)قال: سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ:
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨; ونهاية الحديث الباب ٣ من نفس الأبواب، الحديث ١.