سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
..........
الاطلاق و التقييد، بل المقيدين و ان كانا غير متباينين مصداقا كما في عنوان العالم و عنوان زيد، مضافا الى ان مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال:
«امسح الرأس على مقدمه» [١] في مقام التحديد، و ما دل على ذلك اكثر عددا و كذا مفاد روايات علل المسح على الرأس التي تقدمت الاشارة إليها انه يستقبله في الركوع و السجود أو انه مكشوف او ان آدم وضع يده على أم رأسه، و كذا مفاد الروايات المحمولة على التقية التي وقع السؤال فيها عن مسح المقدم و المؤخر و كذلك الجواب كصحيحتي الحسين بن ابي العلاء [٢] و كرواية ابي بصير [٣] مما يظهر منه اطلاق المقدم على تمام الربع مقابل المؤخر و الجانبين، و كذا مفاد ما دل [٤] على استحباب المسح بما زاد على الثلاث أصابع أو بالكف أو ان أقل ما يجزي هو المسح على الناصية من دون لزوم رفع العمامة، و هي و ان كانت في الماسح الا انه دال بالاقتضاء على مقدار الممسوح، و كذلك رواية الحسين بن زيد المتقدمة في مسح المرأة، كل ذلك مما يشرف الناظر على ان المسح على الناصية منفردة هي أدنى المسح فمع كون الفضيلة لما يشملها و يزيد من مقدم الرأس يتبين مشروعية تمام المقدم و ان الجمع بين المفادين هو أفضلية اشتمال المسح على الناصية أيضا.
و أما بقية الوجوه فمعتمدة على عدم ظهور مقدم الرأس في تمام الربع و الناصية في قصاص الشعر الذي ذكره عدة من اللغويين، أو اجمالهما أو أحدهما، و مما تقدم ظهر منع ذلك.
[١] ابواب الوضوء ب ٢٢/ ١- ٢.
[٢] ابواب الوضوء ب ٢٢/ ٥- ٦.
[٣] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ٨.
[٤] ابواب الوضوء ب ٢٤.