سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٣١ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك
[مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك]
(مسألة ٣١): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن او نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد (١) و الأحوط المسح باليد
نعم قد يستدل على ذلك بما في ظاهر كثير من الروايات من امرار الماسح و انه لا بأس به مقبلا و مدبرا لكنه ليس بحدّ التقييد المصرح به فيشكل استفادته كما عرفت مرارا في الروايات البيانية و غيرها.
(١) كما عن المشهور و احتاط في الجواهر بالجمع المذكور في المتن مع انه ذكر انه لم يعثر على مفت بالتيمم في المقام و يستدل له:
أولا: بقاعدة الميسور المخدوش فيها مدركيا و صغرويا بمباينة الرطوبة الخارجية لرطوبة الوضوء الواجبة أوليا، لكن المباينة ممنوعة لأن المسح في مقام التطهير لا بد ان يكون بالماء و رطوبته لا مجرد الامرار.
و ثانيا: بأولوية المقام أو مساواته لمورد رواية [١] عبد الأعلى مولى آل سام المسوّغ فيها المسح على المرارة لمن انقطع ظفره و استشهد عليه السّلام فيها بقاعدة الحرج، و اشكل على سند الرواية و الدلالة بعدم استفادة مفاد قاعدة الميسور منها و انما قاعدة الحرج المتمسك بها في الرواية لرفع قيدية المباشرة و أما الامر بالناقص فمستفاد من أمره عليه السّلام به. و فيه ان ظاهر قوله عليه السّلام «يعرف هذا و أمثاله من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه» ان المسح على المرارة و سقوط قيدية المباشرة في المسح هو الذي يعرف من كتاب الله تعالى و سند الرواية ان لم يعتبر فهو حسن و تمام الكلام في محله. و على ايّ تقدير فقد استظهر صاحب الجواهر- منها و من ما ورد في الجبائر و في الاقطع و ما سيأتي من رواية ابي الورد و غيرها في
[١] ابواب الوضوء ب ٣٩/ ٥.