سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
[مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
(مسألة ١٠): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا (١).
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين (٢) الى أطراف الاصابع، مقدما لليمنى على مسائل سبقت الى عدم الاعتناء لدعوى السيرة المتشرعية، و قد ذكرنا في ما سبق ان التفصيل هو الملحوظ في السيرة بين الاحتمال الضئيل و بين الناشئ من موجب يعتدون به و دعوى ان ذلك لغفلتهم لازمه عدم جريان قاعدة الفراغ عند الالتفات بعده و قد التزم القائل نفسه بشرطية عدم العلم بالغفلة عند العمل.
(١) لما تقدم من لزوم غسل الظاهر كما في صحيح زرارة المتقدم في مسألة الشفتين.
(٢) و هل هو الموصل من الذراع أو المفصل أو المجمع او المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد، كما اختلفت تعبيرات اللغويين و الكلمات في المقام و قد يعبر عن المحتملات المزبورة بانه طرف الذراع أو الخط الفاصل بين الذراع و العضد أو مجموع طرفي العظمين المتداخلين، و قد تذكر لكل احتمال مناسبات استحسانية لانطباق أصل معنى مادة عنوان المرفق. و لا طائل لاستعراضها و التجزم بها، كما قد تذكر ثمرات لذلك و هو لزوم غسل طرف العضد لمن قطعت ذراعه بناء على الاحتمالين الاخيرين دون الأول، و لزوم ادخال شيء من العضد مقدمة بناء على الأول و أصالة على الثالث، و لكن كلا الثمرتين محل نظر و ذلك للزوم غسل طرف العضد على الثلاثة، و حيث انه على الأول أيضا من جعله طرف الذراع فانه بقرينة أن ذكر المرفق لتحديد منطقة المغسول من البشرة فيدخل شيء من نتوء العضدين في الحد لموازاتهما طرف الذراع، و منه يظهر ان الخط الفاصل بين الذراع و العضد كما في القول الثاني يكون مارا على جزء من نهاية الذراع و جزء من بداية العضد، لان