سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - مسألة ١٠ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الارض و الجدار، و الثوب
[مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب]
(مسألة ٩): في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (١).
[مسألة ١٠: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الارض و الجدار، و الثوب]
(مسألة ١٠): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الارض و الجدار، و الثوب، بل و بدن الانسان (٢) فاذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء.
بين خط القرآن و اسم الله تعالى، الا انها معارضة بموثق عمار [١] «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى، و لا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم الله، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه» و لا تحمل على الكراهة بقرينة الذيل حيث ان النهي بلحاظ حرمة تنجس النقش الذي على الخاتم، مضافا الى ما تقدم من ادلة حرمة المس للمحدث بالاصغر فان تدل بالأولوية على الحرمة للمحدث بالاكبر، كما ان جواز المس للمحدث بالاكبر يدل بالاولوية على الجواز في المحدث بالاصغر، و الترجيح لأدلة الحرمة لاعراض الاصحاب بالاتفاق عن العمل بها في الحدث الاكبر، مضافا الى تطرق التقية فيها نظرا الى انه موافق لاجراء السلطة الحاكمة كما يشير الى ذلك بوضوح الرواية الأولى و انه في معرض التنجس علاوة على ذلك، مع انه لا اقل من الكراهة فكيف يدمن على فعله عليه السّلام و يكفي في مثال موضوع الحكم و هو الدرهم كونه يصطدم بفعل السلطة في التقية.
(١) لأنه يعدّ مميزا عرفا بحسب قاعدة الدلالة و الاستعمال في الخط، و كذا بقية القرائن الحالية أو اللفظية.
(٢) بل الحرمة متعلقة أيضا بأصل الكتابة على البدن بنحو تبقى مع الحدث، لانه نحو مماسة مع الخط لا سيما اذا كان ذي جرم، نعم قد يتأمل ضعيفا في صدق المس فيما كان عرضا على البشرة، لتقوّم المس بالطرفين، و المادة المكتوب بها تعدّ عرضا
[١] ابواب الجنابة ب ١٨/ ١- ابواب احكام الخلوة ب ١٧/ ٥.