سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٢
الرابع: إباحة الماء و ظروف الوضوء ٤٢٩
ضابطة و مدار الفحوى ٤٣٤
فائدة في التصرف في الاملاك الكبيرة و الملكيات العامّة ٤٣٥
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف الماء من أواني الذهب و الفضة ٤٤٥
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا ٤٤٥
الشرط السابع: أن لا يكون من استعمال الماء مانع ٤٤٦
الشرط الثامن: سعة الوقت للوضوء و الصلاة ٤٤٧
الشرط التاسع: المباشرة ٤٤٩
الشرط العاشر: الترتيب ٤٥٦
الشرط الحادي عشر: الموالاة ٤٥٩
الشرط الثاني عشر: النية ٤٦٥
المعاني الاربع للنية ٤٦٥
حقيقة العبادية ٤٦٦
مقتضى الأصل عند الدوران بين التعبدي و التوصلي ٤٦٧
الأدلة الخاصة على عبادية الوضوء ٤٧٠
انحاء الداعي القربي و ذكر أمور: ٤٧٢
الأول: الاداء و الامتثال في العباديات ٤٧٢
الثاني: أن العبادات كلها عبادات شأنية ذاتية كالركوع و السجود ٤٧٢
الثالث: حصول العبادية بمجرد قصد الفعل من دون داعي قربي آخر كما هو الحال في الركوع و السجود ٤٧٣
الرابع: الدواعي القربية طولية فقصد الامر في طول قصد الفعل و بقية الدواعي في طول قصد الامر ٤٧٤
الخامس: قصد الثواب أو دفع العقاب مبطل على بعض التقادير ٤٧٦