سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ٦ إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها
[مسألة ٤: الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
(مسألة ٤): الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها (١) و ان أخذت منها لحقت بالمنقولات و ان اعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت في الارض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، و اذا قطع يلحقه حكم المنقول و اذا اثبت ثانيا يعود حكمه الأول، و هكذا فيما يشبه ذلك.
[مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
(مسألة ٥): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة (٢) ان كان لها عين.
[مسألة ٦: إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها]
(مسألة ٦): اذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها، أو في حصول الجفاف، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم (٣) بالطهارة و اذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر و نحوه يبني على عدمه على اشكال (٤) تقدم نظيره في مطهرية الارض.
(١) كالقبضة من التراب لعموم الموضوع في الأدلة، و أما صرف أخذها بمعنى تناولها باليد فليس ينتفي عنها عنوان الموضوع المأخوذ في الدليل، بل بمعنى اتخاذها كشيء منقول كالآلة و الاداة، و هذا بخلاف الحال في المسمار، فانه بمجرد الأخذ لعله يعدّ من المنقول أو الضابطة انتفاء جزئيته من الشيء الثابت و هو يختلف بحسب الموارد.
(٢) هذا القيد مأخوذ في كل تطهير بأية مطهر، و وجهه هو أن التطهير ماهية مأخوذ فيه التنقية و النقاء و هو زوال النجاسة عينا أو حكما، فهو مأخوذ في البناء و التقنين العقلائي في الباب لذلك فكذلك شرعا.
(٣) لاستصحاب الحالة السابقة.
(٤) لأن استصحاب عدمه بالنسبة لعنوان الاصابة و الاشراق مثبت، إلا أن يدعى وجود البناء العقلائي على العدم عند الشك في المانع الخارجي، ليكون أمارة فعلية و أصلا محرزا خاصا بمثل هذا الشك و الكلام في ثبوته.