سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٤ يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات
و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات (١)
و قد روي [١] مفاده في كتاب الجعفريات باسناده كما رواه الراوندي في نوادره عن ابن الاشعث.
و منها ما في صحيح ابن بزيع من كسر ابي الحسن عليه السّلام القضيب الملبس من فضة الذي يعمل للصبيان سواء بني على الكراهة الاصطلاحية في مطلق الآلات المصنعة من المادتين او بني على الحرمة فانه على كلا التقديرين يدل بالأولوية او بالمساواة على الحرمة في الآنية، لأن الكسر دال على مبغوضية الهيئة.
و منها ما في صحيح على بن جعفر عند ما سأل عن المرآة المزينة بحلقة من فضة فأجاب عليه السّلام بأن الكراهة محصورة في الآنية، مع ان تزيين المرآة بالحلقة مكروه اصطلاحا كما تدل عليه صحيح ابن بزيع.
و منها: ما رواه الشيخ في الامالي بسنده عن الصادق و الرضا عليه السّلام في حديث عن جمع الدنانير و الدراهم «... و من اكثر له منها فيخل بها و لم يؤد حق الله فيها و اتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز و جل في كتابه يقول الله يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ ...» [٢].
(١) قد اختلفت عبائر الاصحاب في عنوان الفعل المنهي عنه، كاختلاف لسان الروايات فعن جماعة من القدماء التعبير بالأكل و الشرب خاصة و في الشرائع التعبير بكل منهما و بالاستعمال و عن آخرين التعميم للانتفاعات مطلقا أو للادخار و الاقتناء أيضا، و أما الروايات فقد اشتملت على النهي عن خصوص كل من العنوانين بطرق معتبرة في كلا المادتين و عن آنية المادتين و في ثالث عن الشرب و عن ان يدهن في مدهن مفضض و بقرينة المفضض، و هو و ان كان في الكراهة الاصطلاحية الا انه
[١] المستدرك ابواب النجاسات ب ٤٢.
[٢] المستدرك ابواب النجاسات ب ٤٢/ ٢.