سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - الشرط الثاني و طهارته
[فصل في شرائط الوضوء]
فصل في شرائط الوضوء
[الشرط الأول: إطلاق الماء]
الأول: اطلاق الماء (١) فلا يصحّ بالمضاف و لو حصلت الاضافة بعد الصبّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق الى تمام الغسل
[الشرط الثاني و طهارته]
الثاني و طهارته (٢).
(١) و قد تقدم في الماء المضاف فلاحظ.
(٢) و يدلّ عليه طوائف من الروايات الواردة في ابواب المياه، بل قد جعل استعلام طهارة الماء، بأقسامه فيها بتوسط صحّة الوضوء و عدمه، و مع فوات الطهارة الحدثية لفوات الطهارة الخبثية للماء تبطل الصلاة فيلزم اعادتها في الوقت أو خارجه بمقتضى دليل شرطيتها و ركنيتها و قضاء ما فات كما فات، لكن حكى في الحدائق عن المبسوط و القاضي بن براج و ابن الجنيد عدم وجوب القضاء مع الجهل بنجاسة الماء، و قد يوهمه مفهوم الشرطية الأولى في موثّق عمار الوارد في الفأرة الميتة في الماء الذي توضئ به، و ذهب في الحدائق الى عدم وجب الاعادة مع الجهل مطلقا بانيا ذلك على معذورية الجاهل و كون الطهارة و النجاسة الخبثية انّما حدّهما الواقعي بحسب حدّ الظاهر، فالمجعول من الطهارة عند الشك هو الطهارة الواقعية نظير لسان كلّ شيء طاهر. و ربّما ينسب الى المحقق صاحب الكفاية أو يلزم بذلك- حيث قال بالاجزاء في خصوص الحكم الظاهري الذي بلسان جعل الحكم المماثل لعنوان الواقع- الاجزاء مطلقا أيضا بتقريب أن أصالة الطهارة توسعة واقعية لدليل شرطية طهارة الماء في الوضوء لكل من الطهارة الواقعية و الظاهرية.
و كلها منظور فيها أما موثق عمار- أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إنائه