سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٢ يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهاره للشهادتين
لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، و يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهاره للشهادتين]
(مسألة ٢): يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره للشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (١).
المبتني على تشخيص الموضوع فيه على مقدمات اجتهادية.
السابع: أن الشاك ما لم يبرز شكه و يبني عليه في الظاهر محكوم ببقاء اسلامه الاعتباري، بخلاف ما اذا أبرزه كإنشاء للالتزام و البناء على الشك، فإنه يعدّ حينئذ إنشاء للردة و الخروج عن عقد الالتزام و الاقرار بالاسلام و لو كان عن قصور، اذ هو نحو من الجحود و من ثم لو أتى في الخفاء بفعل على الملّة الاخرى من دون قصده لابرازه و إنشاء الردة و الخروج، و اتفق أن اطّلع عليه غيره لا يعدّ ذلك منه ردة إنشائية، و ان كان ردّة واقعية و نفاق كما وقع مثل ذلك في الصدر الأول من بعضهم.
(١) قد تقدم [١] في نجاسة الكافر في منكر الضروري مبسوطا ما ملخّصه:
أولا: انّ الاقرار بالشهادتين حكمه حكم بقية الاقرارات من أنه التزام على المقر تترتب عليه آثار الاقرار و الالزام به ففيه جهة ايقاع، و إن كانت فيه جهة أخرى و هي الامارية، إلا أن باب الاقرارات ليس على وزان الامارات كما هو ظاهر.
ثانيا: أن الاسلام و الايمان بحسب الواقع هو بعقد القلب و الاذعان.
ثالثا: الاقرار بهما لا بد أن يكون بإرادة جدّية استعمالية كي يحصل التزام بهما في الظاهر.
رابعا: انّ هذا الحكم بظاهر الاقرار باق و ثابت ما لم يحصل ارتداد، و هو الاقرار بالخروج عن الدين بنحو من المبرز، و إلا فالعلم بعدم التسليم قلبا- و لو من الأسباب
[١] سند العروة ٣/