سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
..........
الثانية: ما رواه الكليني أيضا في باب الاشربة من صحيح اخر لزرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة، قلت: و ما هنّ قال: شرب الخمر أو قال (شرب المسكر) و المسح على الخفين و متعة الحج» [١]، و رواه في الوسائل [٢] عن زرارة عن ابي جعفر في باب الاشربة المحرمة الا ان فيه «لا أتقي فيهنّ أحد» و هو يغاير اللفظ الذي رواه في طهارة الوسائل. نعم في أشربة الوافي عين ما في الكافي، و حكى عن بعض نسخ الوافي «لا نتقي».
الثالثة: ما رواه في الخصال من حديث الاربعمائة باسناده عن علي عليه السّلام قال: «ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية» [٣].
الرابعة: صحيح هشام بن سالم عن ابي عمر الاعجمي عن ابي عبد الله عليه السّلام- في حديث- انه قال: «لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين» [٤].
الخامسة: ما رواه في الكافي عن درست عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال:
«دخلت مع اخوتي على ابي عبد الله عليه السّلام فقلنا انا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع فانا لا نتقى في التمتع بالعمرة الى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على الخفين» [٥]. و هي تحتمل وجوه:
الأول: كون ذلك حكما خاصا بهم عليهم السّلام في القول و الفعل كما هو مقتضى تخصيص النفي في الرواية الأولى بالفعل المسند إليه عليه السّلام و كذا الرواية الثانية لا سيما مع اتحاد
[١] الكافي: ٦/ ٤١٥.
[٢] ابواب الاشربة المحرمة ب ٢٢.
[٣] ابواب الوضوء ب ٣٨/ ١٨.
[٤] ابواب الامر و النهي ب ٢٥/ ٣
[٥] ابواب أقسام الحج ب ٣/ ٥.