سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ١٧ الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
[مسألة ١٥: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء]
(مسألة ١٥): لا فرق (١) في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص، اذا لم يكن الغش الى حد يخرجها عن صدق الاسم، و ان لم يصدق الخلوص.
و ما ذكره بعض العلماء من انه يعتبر (٢) الخلوص، و أن المغشوش ليس محرما، و ان لم يناف صدق الاسم، كما في الحرير المحرم على الرجال، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا. لا وجه له. و الفرق بين الحرير و المقام: أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام فانها معلقة على صدق الاسم.
[مسألة ١٦: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع]
(مسألة ١٦): اذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب او الفضة مع الجهل (٣) بالحكم او الموضوع، صح.
[مسألة ١٧: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
(مسألة ١٧): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، و ان كانت أعلى و أغلى، حتى اذا كانت من الجواهر الغالية، كالياقوت و الفيروزج (٤).
(١) بعد صدق العنوان اطلاق الادلة شامل له.
(٢) بل مقتضى طبيعتهما كما هو معروف عدم التماسك بدون الامتزاج بالغير، و من ثم اختلف درجة العيار المئوي لنسبة المادة منهما من الممتزج في المتداول السوقي. فالفرق مع الحرير من هذه الجهة و من جهة الترخيص الوارد مع الحرير الممتزج دون المقام فالاطلاق شامل مع صدق العنوان.
(٣) القصوري سواء المركب او البسيط لما حررنا في مسألة اجتماع الامر و النهي من انه على الامتناع يقع التزاحم الملاكي الذي ذكره صاحب الكفاية دون التعارض عدا ما اذا كان كل منهما فعليته مطلقة و لم يمكن حمل دليل أحدهما على الحكم الاقتضائي، و يتفرع على ذلك الصحة مع العذر في ارتكاب الحرام دون التقصير و العمد.
(٤) لا خلاف يذكر عدا ما يحكى عن الشافعي من علماء العامة بدعوى تحقق