سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - مسألة ٤٩ يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها
[مسألة ٤٩: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها]
(مسألة ٤٩): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها (١).
بانبوب المياه فمع الامتداد طويل المدّة تتحقق الزيادة بل قد عرفت تحقق الغسلة بتمام استيلاء الماء على العضو فالصب المتتالي زيادة عليها، و حكم الشكّ في تحقق الغسلة فإن كان متعارفا فلا مجرى للأصول العملية كي يشكل اثبات أن المسحة هل هي بالبلة الوضوئية أم لا، لأن قضية حكم العقل الفحص و التحري لاحراز الامتثال، و كذا ما ورد من روايات الاعتناء بالشك في اثناء الوضوء، و أما البلّة فالمفروض أنها إما برطوبة الذراع و إما بالماء الجديد، و يستلزم حصول العلم بعدم غسل ذلك الموضع بعد الفحص، فيكون من ماء الوضوء و غسلته، هذا مضافا الى ما يستفاد بالدلالة الالتزامية من روايات الاعتناء بالشك في الاثناء من جواز المسح بالبلّة.
(١) كما تقدم في مسح الرجلين و إن كان الأولى المسح بالكفّ كلها.