سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - مسألة ٣١ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه
[مسألة ٢٨: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
(مسألة ٢٨): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين (١) أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم، و مرّة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صبّ الماء على الشيء المتنجس.
[مسألة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة]
(مسألة ٢٩): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ (٢) من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما اذا بقى بعدها شيء من أجزاء العين، فإنها لا تحسب، و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرّة أخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان اخريان.
[مسألة ٣٠: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
(مسألة ٣٠): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، و لا حاجة فيها الى العصر، لا من طرف جلدها، و لا من طرف خيوطها، و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل كذلك لأن الجلد و الخيط ليسا مما يعصر، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط (٣) أو لم يكن.
[مسألة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه]
(مسألة ٣١): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه (٤)، و لا يقبل التطهير إلا ظاهره، فاذا أذيب (١) تمسكا بالإطلاق المعتضد بعدم لزوم توالي الغسل لنفس التنجس، نعم تراخي العصر الى حدّ جفاف بعض الغسالة محل تأمل و اشكال لرسوب القذارة في المحل، حينئذ و عدم خروجها عنه.
(٢) قد تقدم (في المسألة ٤) لزوم استمرارها بعد زوال عين النجاسة و لو يسيرا، بنحو الاستيلاء كي تحسب غسلة أولى.
(٣) إلا أن يكون الخيط مرخيا فتله و غزله بنحو المنفوش فيكون قابل للعصر و رسوب الغسالة ملاء.
(٤) تارة يفرض وصول الماء المتنجس له و أخرى عدمه فعلى الاول فالانفعال تام