سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٢٧ إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه
[مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
(مسألة ٢٦): يشترط في المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (١) لا بأمر اخر و ان كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس و الا فلا بد من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين.
[مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه]
(مسألة ٢٧): اذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه، و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح (٢).
نداه، و يصدق عنوان اللحية المأخوذ في لسان الأدلة و ان كان هو بلحاظ العنوانين السابقين.
(١) اذ هو مقتضى تقييد المسح بالآلة و بالمادة الممسوح بها، و هل يشترط ظهور تاثير الرطوبة أم يكفي التأثير و لو بأن يحس النداوة من دون رؤية اثرها، و تظهر الثمرة في ما اذا كان الممسوح ذي نداوة ضعيفة فانه و ان لم تختلط مع البلة لتضاؤلها الا انها قد تمانع ظهور تأثير البلة المرئي، و كذا لو لم يكن على البشرة ندواة أصلا و لكن كانت ندواة الوضوء ضئيلة، و هذه صورة رابعة غير الثلاثة التي تعرض لها الماتن، و الاقوى كفاية التأثير بمقدار يحس و ان لم يرى، ثم انه قيد البعض الصورة الأولى في المتن باستقلال تأثير رطوبة بلة الوضوء و وجهه ظاهر و الا فلا يجتزي بالمختلط مع صدق أدنى درجات الاسناد ببلة الموضع السابقة. ثم ان الحكم هو الاشتغال عند الشك لانه في المحصل.
(٢) لانه حينئذ من المسح بذلك الحاجب و تلك الواسطة لا باليد و كذلك في الممسوح لو فرض وجود حاجب يكون من المسح على الحاجب دون الممسوح و هذا بخلاف الغسل فان المدار على وصول الرطوبة المائية- بحد يصدق الغسل- الى العضو و لو بالواسطة.