سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٨ يجوز الاستنجاء بما شك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
[مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات]
(مسألة ٧): اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (١).
[مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما شك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات]
(مسألة ٨): يجوز الاستنجاء بما شك في كونه عظما او روثا او من المحترمات (٢) و يطهر المحل. و أما اذا شك في كون مائع ماء مطلقا او مضافا لم يكف (٣) في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء.
(١) بمقتضى اطلاق ان حد الاستنجاء هو النقاء او استظهار تثليث المسحات من العدد او الاطلاق في الآلة.
(٢) للأصل المفرغ و ان جرى في الفرضين الأولين بناء على الحرمة التكليفية او الاصل العدمي الازلي الموضوعي في العنوان الخاص بناء على الحرمة الوضعية، الا ان في الشك في المحترمات اذا كان المحتمل كبير الأهمية ككون الورق قرانا او مشتملا على الاسماء الالهية و نحو ذلك مما علم من الشرع المبالغة في تعظيمه الملازم عرفا و عقلا للزوم الحيطة فيه عند الشك.
(٣) لما تقدم في المياه من عدم جريان اصل محرز للعنوان الوجودي.