سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٩ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة
المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[مسألة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة]
(مسألة ٩): اذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (١) بزواله أو وصول الماء الى البشرة و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل (٢) الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء الى البشرة على فرض وجوده.
عن ابي الحسن موسى عليه السّلام «لا تعمق في الوضوء ...» [١] و فيه انه بصدد نفي موجب الوسوسة أو نحوها من التشديد و التحديق في كيفية الغسل مع انه ورد الامر بتحريك الخاتم و نحوه لاحراز ايصال الماء تحته.
(١) بمقتضى الاشتغال اليقيني بعد ما تقدم من لزوم الاستيعاب في غسل المحدود من العضو، و يرشد الى ذلك ما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام في السوار و الدملج يشك في جري الماء تحته قال: «تحركه حتى دخل الماء تحته أو تنزعه». نعم في ذيلها عن الخاتم الضيق قال عليه السّلام «ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ» [٢] ظاهره ان في الشك لا يجب الاخراج و الاحراز لوصول الماء، و لكن الاظهر و لو بقرينة الصدر كون الشرطية في الجواب هو لخصوص فرض السائل و هو ضيق الخاتم، بأن فرضه ملازم للعلم بعدم دخول الماء لا الشك فيتعين اخراجه، بخلاف فرض الشك فانه قد علم حكمه من الصدر بلزوم تحصيل اليقين بدخول الماء و يشهد لذلك أيضا ان السائل لو كان مراده فرض الشك أيضا لكان تكرارا في السؤال الذي علم حكمه اذ لا خصوصية للسوار و الدملج، و نحو صدر الصحيحة صحيحة الحسين بن ابي العلاء.
(٢) بمقتضى قاعدة الاشتغال، و لكن ذهب صاحب الجواهر و كذا الماتن في
[١] ابواب الوضوء ب ١٥.
[٢] ابواب الوضوء ب ٤١.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.